أدّى وفد عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح برئاسة السيد عادل ضياف ونواب عن الجهات المعنية، اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، سلسلة من الزيارات الميدانية إلى محيط عدد من المؤسسات التربوية بمختلف جهات تونس الكبرى، وذلك في إطار الاختصاصات الرّقابية للجنة، بغرض الاطلاع على المجهودات الوطنية المبذولة من قبل المصالح المختصّة بوزارة الدّاخلية في تأمين هذه المؤسسات وحمايتها، وتقديم بعض المقترحات والتوصيات وفقا لمبدا التشاركية مع الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية.
واستمع أعضاء اللجنة خلال هذه الزيارة الى كلّ الأطراف المتداخلة على غرار السّلط المحلّية والجهوية والقوات الأمنية والإطار التربوي والأولياء والتلاميذ.
وتمّت إثارة جملة من المسائل والمشاغل تعلّقت أساسا بأهمية مزيد دعم المجهود الأمني أمام المؤسسات التربوية خاصّة في أوقات دخول التلاميذ وخروجهم، وضرورة مزيد الدّعم اللوجستي والمادّي للقوات الأمنية حتى تتمكّن من التواجد القارّ أمام المؤسسات التربوية للحدّ من مظاهر الجريمة وردع المنحرفين من التواجد في محيط المدارس والمعاهد.
وأشاد النواب في المقابل بتحسّن مؤشرات زمن الاستجابة والتدخل الأمني الفوري واحتياطات السّلامة المرورية خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من السنوات الدراسية المنقضية.
وقد أكّد أعضاء الوفد ضرورة التنسيق والعمل التّشاركي بين السّلط المحلّية والمؤسسة التربوية فيما يتعلّق بالجانب البيئي لمحيط هذه المؤسسات وصيانة أسوارها الخارجية. كما ابرزوا أهمية التسريع بمعالجة إشكالية المباني المهجورة المتاخمة للفضاءات التربوية والتي تمثل خطرا على سلامة التلاميذ.
وأكّد أعضاء اللجنة على ضوء ما تمّت معاينته خلال هذه الزيارة، أنّه سيتمّ طبقا لأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي للمجلس تضمين نتائج أعمال اللجنة والتوصيات والمقترحات المنبثقة عنها ضمن تقرير سيتمّ إعداده في الغرض ورفعه إلى مكتب المجلس بغاية توجيهه إلى أعضاء الحكومة المعنيين، تكريسا لمبدأ التشاركية والتكامل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.