أشرف السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 على الاجتماع الدوري لمكتب المجلس.
ونظر في بداية أشغاله في مكتوب صادر عن رؤساء الكتل البرلمانية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، موجّه إلى أعضاء المكتب عن طريق رئيس المجلس، يتضمّن اعتراضا على طريقة تسيير الجلسة العامة السرّية ليوم 10 أكتوبر 2023.
وقدّم رئيس مجلس نواب الشعب جملة من الملاحظات حول النقاط المدرجة بنص الاعتراض. وبيّن أن سير الجلسة تمّ في إطار الشفافية، وفي نطاق الضوابط المتعارف عليها ومقتضيات سير الجلسات العامة وتأمين متطلّباتها الفنية واللوجستية.
كما أكّد أن التصويت الالكتروني يبقى القاعدة العامة والأولى للتصويت تحت قبّة هذا المجلس، وفق النظام الداخلي.
وذكّر بأن ترتيبات الجلسة العامة السرية تمّ التداول بشأنها في الاجتماع المشترك بين أعضاء المكتب مع كل من رؤساء الكتل وممثلين عن الأعضاء غير المنتمين بتاريخ 2 اكتوبر 2023، وذلك قبل إقرارها من قبل المكتب بتاريخ 5 اكتوبر 2023.
وقدّم أعضاء المكتب من جهتهم ملاحظات تتصل بسرية الجلسة المذكورة وطرق تسييرها وعملية التصويت. وأكّدوا ضرورة التعجيل بتنقيح النظام الداخلي من اجل ضمان أكثر نجاعة في سير عمل المجلس بمختلف هياكله.
وقرّر المكتب بعد التداول الموافقة بإجماع الحاضرين على التوضيحات المقدّمة من قبل رئيس المجلس، وإحالتها الى رؤساء الكتل.
وفي جانب آخر من أشغاله، قرّر المكتب إحالة عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، إلى اللجان القارة المعنية، وذلك كالاتي :
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص (عدد 26/2023) : قرّر إحالته الى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 27/2023) : قرّر إحالته الى لجنة الحقوق والحريات.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 28/2023) ،الذي يهدف الى تنقيح أحكام الفصلين 96 و 98 وإلغاء الفصل 97 في محاولة الى تحفيز الموظف العمومي على قبول المسؤوليات بالإدارة العمومية وعدم محاسبته على الاجتهاد في أداء وظيفته وذلك اساسا من خلال وجوب توفّر الجانب القصدي في الاضرار بالإدارة والمال العام وكذلك مباشرة الأبحاث الجنائية بناء عن حكم بالإدانة صادر عن محكمة المحاسبات. وقرّر المكتب إحالته الى لجنة التشريع العام، مع التوصية بالاستئناس برأي لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
مقترح قانون أساسي يتعلّق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية (عدد 11/2023): قرّر إحالته الى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الاعاقة.
ثم تداول مكتب المجلس في مكتوب ممضى من قبل 97 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب استعجال النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع المحال على أنظار لجنة الحقوق والحريات، ومكتوب صادر عن 62 عضو بمجلس نواب الشعب يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة طارئة في علاقة بالعدوان الغاشم على شعبنا في فلسطين وبحث اليات المساندة،
وقرّر المكتب بإجماع الحاضرين أن يبقى في حالة انعقاد مستمر نظرا لتطوّر الأوضاع في فلسطين، وأوصى النواب بالاستعداد للحضور في أي جلسة عامة استثنائية تقع الدعوة إليها بصفة مستعجلة لبحث تطوّرات الوضع في الميدان واتخاذ القرارات المناسبة.
كما قرّر إحالة طلب استحثاث النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع الى لجنة الحقوق والحريات المتعهدة به.
ونظر المكتب في تقريرين كتابيين يتعلّقان بإبداء رأي كل من الهيئة الوطنية للمحامين والغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين في خصوص مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
كما نظر في طلب تحديد موعد لقاء لوفد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مع لجنة التشريع العام لمناقشة مقترح القانون المذكور.
وقرر بالاجماع احالة هذه الطلبات الى اللجنة المعنية.
ثم نظر المكتب في مكتوب صادر عن لجنة الحقوق والحريات يتعلق بتيسير عمل اللجنة وبرمجته.
وبعد التداول قرر المكتب برمجة اجتماعات دورية لمكتب المجلس مع اللجان للتداول في مختلف المسائل المتصلة بمزيد تنظيم اعمال اللجان وعلاقاتها مع مختلف هياكل المجلس.
ونظر المكتب إثر ذلك في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلّقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 25/2023).
وقرّر برمجة جلسة عامة يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 للنظر في مشروع هذا القانون ، على أن تخصص الحصة الصباحية لهذه الجلسة للتداول بخصوص تطوّرات الأوضاع في فلسطين.
وأحال المكتب في نهاية أشغاله مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهّة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة