تنظّم الأكاديمية البرلمانية سلسلة من الدورات التكوينية المتعلقة بقانون المالية وميزانيّة الدولة، يؤمّنها السيد طارق بن الحاج صالح المدير العام بوزارة المالية، والسيدة لطيفة العياري مديرة بلجنة الماليّة والميزانيّة بمجلس نواب الشعب.
وتهدف هذه الدورات التكوينية التي انطلقت منذ يوم 9 أكتوبر 2023، إلى توضيح المفاهيم الأساسيّة المتعلقة بالميزانية والماليّة العموميّة، وإلى تقديم المسار التشريعي لقانون المالية وميزانية الدولة، ومراحل الإعداد في وزارة الماليّة، والدراسة والمناقشة والمصادقة بمجلس نواب الشعب. وقد تمّ التطرّق إلى المواضيع التالية:
تقديم منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف من خلال تعريف أهم المفاهيم على غرار الأداء ، والأهداف، ومؤشرات قيس الأداء، إضافة إلى التوزيع البرامجي ووثائق الأداء.
الإطار متوسط المدى للميزانيّة من خلال الإطار الاقتصادي والإطار العام للميزانيّة وإطار النفقات.
إعداد مشروع قانون الماليّة وميزانية الدولة، وتمّ في هذه المرحلة تعريف قانون الماليّة وميزانيّة الدولة، وبيان مختلف المتدخلين إضافة إلى رزنامة الإعداد.
وتطرّقت الدورة التكوينيّة، في مرحلة ثانيّة، إلى المسار التشريعي لمشروع قانون الماليّة وميزانيّة الدولة داخل مجلس نواب الشعب من خلال تقديم إجراءات الدراسة والمصادقة وفق المراحل التالية:
على مستوى الإعداد ، وتمثّل إجراءات ما قبل تعهّد اللجنة.
الدراسة في إطار اللجنة.
دراسة الميزانية في الجلسة العامة.
الإجراءات المتبعة بعد المصادقة على قانون الماليّة.
الإجراءات المتعلقة بقانون الماليّة التعديلي.
وقد اختتمت الدورة الأولى بتقديم شهادة مشاركة في الغرض.