عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اجتماعا يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023 خصصته للشروع في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 30 لسنة 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.
واستهل أعضاء اللجنة الجلسة بتلاوة وثيقة شرح الأسباب والاطلاع على فصول مقترح القانون المعروض.
وخلال النقاش العام أكّد أعضاء اللجنة على أهمية المقترح في تحديد مسؤوليات مهنيي الصحة ومختلف الهياكل والمؤسسات الصحية بما من شأنه ضمان حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بضمان سلامتهم وحقوقهم الأساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج وخاصة منها حقوقهم في الإعلام بمختلف الكشوفات والعلاجات المقترحة والأعمال الوقائية، إضافة الى إرساء مسار التسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.
كما اكد أعضاء اللجنة على أهمية ملاءمة إجراءات التتبع الجزائي على معنى أحكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الأعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى ويحد من ظاهرة هجرة الأطباء والاطارات شبه الطبية.
واعتبارا لأهمية الأحكام الواردة بهذا القانون دعا النواب إلى ضرورة التأني في دراسته وعدم التسرع في المصادقة عليه قبل الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بهذا المقترح، متفقين في هذا المجال على استدعاء ممثلي جهة المبادرة في مرحلة أولى ثم تحديد قائمة في الجهات الذين سيقع استدعاءممثليها للاستماع إلى آرائهم في المرحلة القادمة.
كما اعتبر عدد من أعضاء اللجنةان بعض الأحكام والمفاهيم الواردة في المشروع يلفها الغموض ولعلّ من أهمها مفهوم "الخطأ الطبي" وكذلك "الإهمال الجسيم" إضافة إلى عدم وضوح الطرف المسؤول عن التعويض في بعض الحالات، وتم الاتفاق أن يتمّ عرض جملة هذه التساؤلات على جهة المبادرة في الجلسة القادمة.