رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الخميس 15 فيفري 2024 على اجتماع مكتب المجلس.
ونظر المكتب في بداية أشغاله في إحالة تقارير اللجان الجاهزة حول عدد من مشاريع القوانين، الى الجلسة العامة، وذلك كالآتي:
▪️ تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض (عدد 2023/37): قرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 ، مع برمجة سؤال شفاهي موجّه من أحد النواب الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلال هذه الجلسة.
▪️ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الخاصة وملحقاتها المتعلقة بامتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "سيدي الكيلاني (عدد 2023/53): قرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها صباح يوم الاربعاء 21 فيفري 2024 ، مع برمجة سؤال شفاهي موجه من أحد النواب الى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة خلال هذه الجلسة.
▪️ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية (عدد 2023/47) : قرّر إحالته الى الجلسة العامة المزمع عقدها بعد ظهر يوم الاربعاء 21 فيفري 2024، مع برمجة سؤال شفاهي موجه من أحد النواب الى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات خلال هذه الجلسة.
وتداول المكتب اثر ذلك في إحالة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل النواب، إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
▪️ مقترح قانون يتعلّق بالفنان والمهن الفنية، ( عدد 2023/55) : قرّر إحالته الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
▪️ مقترح قانون يتعلق بتنظيم مسالك التوزيع للمواد الأساسية والمدعّمة ومراقبتها، ( عدد 2024/01): قرر إحالته الى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
▪️ مقترح قانون يتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار شيك بدون رصيد ( عدد 2024/08) : قرّر إحالته الى لجنة التشريع العام.
▪️ مقترح قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، (عدد 2024/09) : قرّر إحالته الى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والمائي والصيد البحري.
▪️ مقترح قانون يتعلق بالصناعة السينمائية في تونس, (عدد (2024/03) : قرر احالته الى لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
وتداول المكتب في جانب آخر من أشغاله بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 52 سؤال إلى الجهات المعنية.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى