رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل سفير جمهورية رومانيا بتونس

استقبل السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 16 فيفري 2024 بقصر باردو، السيد Valentin-Ciprian MUNTEAN، سفير جمهورية رومانيا بتونس، بحضور السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات الخارجية وبالتونسيين بالخارج والهجرة.
وأعرب السفير عن ارتياحه لنسق التعاون الثنائي، والعزم المشترك على دعمه عبر المساعي الديبلوماسية والاتصالات المباشرة. وأكد حرص رومانيا على تعزيز تعاونها مع تونس في المجال الاقتصادي والتجاري والسياحي، مشيرا الى أهمية الجهود الرامية الى تحقيق هذه الأهداف وتذليل بعض الصعوبات ولاسيما عبر السعي الى إحداث خط جوّي مباشر بين تونس وبوخاريست بما يعزّز فرص الاستثمار ويحقق الأهداف المنشودة.
وأشار الى ما قدّمته رومانيا من دعم الى تونس سواء خلال أزمة كوفيد 19 أو في علاقة بتطوّرات الأوضاع في اكرانيا وتأثيراتها على الطلبة التونسيين. وأكّد الاستعداد لمواصلة التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي وقبول الطلبة التونسيين في رومانيا.
وأكّد أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات وإثرائها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، مبرزا رغبة رومانيا في دعم التعاون البرلماني مع تونس واعطائه دفع جديد خاصة بعد انهاء المسار الانتخابي الذي تخوضه رومانيا هذه السنة.
وشدّد من ناحية أخرى على ما تكنّه جمهورية رومانيا من تقدير لتونس، وللتطوّرات السياسية التي تشهدها، معربا عن الأمل في أن يتواصل النجاح بما يعزز مكانة تونس واشعاعها في محيطها الإقليمي والدولي. وأشار في نفس الصدد الى تعويل رومانيا على تونس في مساندة توجّهها في علاقاتها مع بلدان شمال افريقيا.
من جهته أبرز رئيس مجلس نواب الشعب متانة العلاقات التونسية الرومانية حيث يحتفل البَلَدان هذه السنة بالذكرى الستين لإقامتها، وأكّد الرغبة في مزيد تطوير التعاون على الصعيد الاقتصادي والثقافي والاكاديمي. وأعرب عن شكره لما تقدّمه رومانيا من دعم للطلبة التونسيين الدراسين في هذا البلد الصديق والرغبة في مواصلة التعاون في هذا المجال، مؤكّدا استعداد مجلس نواب الشعب لمساندة كل المساعي الحكومية الرامية الى توطيد الصداقة والتعاون الثنائي وتذليل كل الصعوبات.
كما أشار الى أهمية تكثيف اللقاءات بين البرلمانيين، وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات البرلمانية، مشدّدا على ما يوليه مجلس نواب الشعب لهذا الجانب واستعداده لتجسيم هذه الأهداف.
واستعرض التحوّلات السياسية في تونس وما شهدته من تطوّرات أفضت الى تدابير 25 جويلية 2021 مبرزا مساهمة البرلمان في بناء تونس الجديدة عبر ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية و تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات التي ضمنها دستور تونس الجديد. واشار من ناحية أخرى الى الخطوات المبذولة لاستمكال مكوّنات الوظيفة التشريعية عبر تنظيم الانتخابات المحلية التي تعد خطوة في إرساء المجلس الوطني للجهات والاقاليم.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب ما توليه تونس من أهمية لعلاقاتها الخارجية مؤكّدا أن موقعها الجغرافي وما تتمتع به من مكانة ممتازة تؤهّلها للاضطلاع بدور فاعل في تعزيز التعاون الافريقي الأوروبي ودعم العلاقات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
هذا وتمّ التطرق الى تطوّرات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يتعرّض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة.
واكّد الجانبان أهمية العمل المشترك ومضاعفة المساعي الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى