أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024 على اجتماع ندوة الرؤساء، الذي خُصّص لتقييم نشاط هياكل المجلس خلال الفترة المنقضية، والنظر في سبل مزيد إحكام تنظيم سير الجلسات العامة والعمل صلب اللجان ، الى جانب النظر في جملة من المسائل المتصلة بوضع قواعد وضوابط للسلوكيات والأخلاقيات البرلمانية.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في افتتاح الأشغال أهمية هذا الاجتماع الذي يندرج في إطار تقييم العمل النيابي وتدعيم ما فيه من إيجابيات وتدارس النقاط التي تحتاج الى التصويب ومزيد التحسين من أجل الارتقاء بأداء المؤسسة البرلمانية. وأكّد أن ما تبقّى من هذه الدورة سيتضمّن مناقشة عدد هام من مشاريع القوانين التي ستعرض قريبا على المجلس لا سيما منها المتعلقة بتنقيح الفصل 411 والفصل 96 من المجلّة الجزائية، ومشروع مجلة الصرف.
واعتبر أن مجلس نواب الشعب بذل في المرحلة المنقضية مجهودات كبرى من حيث الارتقاء بعمله حرصا على بلوغ تحدّي نيل ثقة الشعب في البرلمان. واكّد أهمية المواصلة في هذا الاتجاه بأكثر نجاعة وفاعلية، ووفق استراتيجية عمل للدورة المقبلة.
وذكّر بالمناسبة بصلاحيات المجلس الأساسية المتعلقة بالجانب التشريعي والرقابي، مشيرا الى العمل الديبلوماسي والى أهمية مزيد تنظيمه حتى تضطلع الديبلوماسية البرلمانية بدورها في معاضدة الديبلوماسية الرسمية. وأشار في هذا السياق الى الحركية التي شهدها المجلس مؤخرا بخصوص نشاط الوفود البرلمانية في الخارج وتكوين مجموعات الصداقة البرلمانية، معتبرا أن المشاركات التي تمت مؤخرا سواء على مستوى البرلمان العربي المنعقد في مصر او بقية المنتديات كانت جيدة وموفقة. وأكّد في هذا الصدد أهمية تعديل مقاربة الديبلوماسية البرلمانية بالنظر الى التطوّرات والمتغيّرات على الساحة العربية والإقليمية والدولية. وبيّن أن مكتب المجلس ارتأى تخصيص أيام دراسية لهذا الموضوع اعتبارا لأهميته وحساسيته.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى أنه وقع التداول بخصوص تعميق النظر في بعض مشاريع القوانين الأساسية ومقترحات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة وذلك من خلال عقد اجتماعات لمناقشتها ودراستها من مختلف الجوانب، معتبرا انه لا بد للمشرع ان يمتاز بالحكمة والرصانة والثبات ووضوح الرؤية في أدائه التشريعي.
وتطرّق الى مسؤولية النائب في التعبير عن مشاغل المواطن وتطلعاته في مختلف الدوائر الانتخابية. وبين ان المناقشات المتعلقة بمشاريع القوانين صلب الجلسات العامة يجب أن تكون موضوعية وترتبط بمحتوى القانون المعروض، على أن يكون طرح المشاكل والمشاغل وفق الفصل 108 من النظام الداخلي.
وأشار رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى الى حرص المجلس على العمل في إطار من الشفافية، مشيرا في هذا الصدد الى قرار مكتب المجلس المتعلّق بنشر قائمات الحضور في اللجان والجلسات العامة. وشدّد على أهمية الرفع من أداء النواب من أجل بناء صورة إيجابية لعمل المجلس وممارسة الصلاحيات الدستورية على أكمل وجه. وأشار في هذا الصدد الى دور وحدة البحوث والدراسات والاسناد والاكاديمية البرلمانية في مساندة عمل النواب وتعزيز قدراتهم.
وثمّن المتدخلون العمل الجاد الذي ما فتئ يقوم به المجلس على جميع المستويات في إطار دوره التشريعي والرقابي وعلى مستوى الديبلوماسية البرلمانية. وتطرقوا إلى جدية العمل الذي تقوم به مختلف اللجان في دراستها لمشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على انظارها وتعميق النظر فيها عبر مختلف الاليات وبمساهمة كل اعضائها.
كما أكّد المتدخلون ضرورة مزيد احكام التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية في علاقة بالمبادرات التشريعية والنظر فيها على مستوى اللجان والجلسات العامة.
وأبرزوا في هذا الصدد ما تم تقديمه من مقترحات قوانين جديرة بأن تعرض على الجلسات العامة للمصادقة في سياق ممارسة النائب لدوره واسهامه في إثراء الرصيد القانوني والتشريعي.
وتساءل المتدخلون في هذا الاطار عن مآل بعض مقترحات القوانين التي بلغت اللجان اشواطا متقدمة في دراستها، وتقدم الحكومة مشروع قانون في شأنها، مشيرين إلى مقترح القانون عدد 30/ 2023 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، الذي تولت دراسته لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية، وصادقت عليه، والى مصادقة مجلس الوزراء المنعقد أمس على مشروع قانون يتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية ومن المنتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.
كما أبرز أعضاء ندوة الرؤساء أهمية العمل الرقابي مؤكدين مزيد العناية بمخرجات الأسئلة الشفاهية والكتابية التي يتقدم بها النواب بالنظر إلى علاقتها بحاجيات المواطنين ومشاغلهم في مختلف الجهات.
وتطرّقوا في ذات السياق إلى ضرورة العمل على تسهيل اتصال النائب بمختلف الجهات الحكومية المعنية على المستويين الوطنى والجهوي في اطار ممارسته لمهامه من حيث إبلاغ مشاغل المواطن والسعي إلى إيجاد الحلول لمختلف الإشكاليات. وشدّدوا في ذات الإطار على أهمية الزيارات الميدانية وما حققته من نتائج إيجابية.
واكّد المتدخلون من ناحية أخرى أهمية تكثيف جلسات الحوار مع الحكومة حول مختلف المواضيع بما يتيح الفرصة لنقل تطلعات المواطن في علاقة بهذه المواضيع ويخفف العبء على الجلسات المخصصة لمناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها.
هذا وأبرز المتدخلون ضرورة العمل على مزيد توفير الظروف المادية والمعنوية لمساندة عمل النواب وانجاحه. وأشاروا كذلك إلى الحرص المشترك على العمل في إطار من التناغم والاحترام المتبادل بين كل النواب في مستوى مختلف هياكل المجلس ووفق مقتضيات النظام الداخلي، مؤكّدين أهمية وحدة الصف ووحدة الرؤية والخروج بمواقف موحدة تجاه مختلف المواضيع المعروضة على أنظار المؤسسة البرلمانية.
وتم التطرق من ناحية أخرى إلى مشاركات وفود مجلس نواب الشعب في مختلف التظاهرات والمؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية واهمية تمكين النواب من مخرجات هذه المشاركات وتعميم الاستفادة منها لكل النواب عبر التقارير المقدمة في الغرض، مؤكدين الأصداء الإيجابية لهذه المشاركات التي تعد مناسبة لإبراز صورة تونس في الخارج ومواقفها من مجمل القضايا الإقليمية والدولية.
هذا وتمحورت التدخلات من ناحية أخرى حول آفاق العمل النيابي في ضوء انطلاق عمل المجلس الوطني للجهات والاقاليم ، وتم التشديد في هذا الإطار على أهمية القانون المتعلق بضبط العلاقة بين المجلسين الذي ينتظر عرضه على مجلس نواب الشعب.