عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة اليوم الاثنين 13 ماي 2024 استمعت خلالها إلى ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول مقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات.
وتطرّق ممثّل الوزارة في بداية الجلسة إلى الجمعيات ذات الصلة بمجال تدخّل وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصّة في علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار إلى أنّ الجمعيات، رغم دورها في معاضدة مجهودات الدولة خاصّة في المجال الاجتماعي، لم تٌحقّق المطلوب في ظل غياب الرقابة اللاّزمة ممّا جعلها تتحوّل إلى جمعيات تثقل كاهل الدّولة باعتبارها تتلقّى تمويلا عموميا مرتفعا دون تحقيق المردود المنتظر. وأضاف أن هذه الجمعيات تتلقى كذلك التمويل الأجنبي وهو ما يفترض وضع آليات رقابية منظمة لهذا التمويل.
وفي تدخّلهم تساءل أعضاء اللجنة عن الآليات المعتمدة من الوزارة لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصّة في المحيط المدرسي وفي الحياة العملية. كما تطرّقوا إلى مسألة تصنيف الجمعيات، ومسألة تشديد الرقابة على أنشطتها. وتراوحت الآراء بين من اقترح توحيد الرقابة على الجمعيات ووضع هيكل رقابي موحّد، وبين من اقترح توزيع الرقابة على كافة الجهات المتداخلة في العمل الجمعياتي. كما شدّدوا على ضرورة أن تكون العقوبات زجرية ومشدّدة.
وفي اجاباتهم أكّد ممثلو الوزارة على ضرورة تبويب كل مجالات التدخّل في علاقة بالجمعيات ضمن مقترح القانون وتعريف الجمعيات الوطنية والأجنبية والحكومة بالتفصيل ضمن الباب الأول المخصّص للمبادئ العامة وذلك لتفادي التأويلات. وأكّدوا ضرورة إفراد الجمعيات العاملة في المجال الاجتماعي بباب خاص بها، ووضعها تحت رقابة كاملة للوزارة.
كما اقترحوا افراد المنظّمات الوطنية، والجمعيات الرياضية، كلٌّ بباب خاص. وأكّدوا ضرورة وضع هيكلة واضحة فيما يتعلّق بالإشراف على الجمعيات. وتطرّقوا إلى ضرورة وضع إطار قانوني واضح لمسألة التمويل حتى يتسنّى تحديد المسؤوليات.
وفي ختام الجلسة قرّرت اللجنة مواصلة النظر.