عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الأربعاء 15 ماي 2024 استمعت خلالها إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول ملاحظات الوزارة بخصوص جملة التعديلات التي تقدّم بها أعضاء اللجنة ، و ما تبنّته من مقترحات أخرى وردت عليها من الجهات التي تم الاستماع إليها منذ انطلاق النظر في مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط.
وفي بداية الجلسة، عبّرت الوزيرة عن ارتياحها لحسن تفاعل أعضاء اللجنة وحرصهم على استكمال الأعمال المتعلقة بالتصويت على مشروع القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. واكدت صبغة الاستعجال التي يكتسيها مشروع هذا القانون الذي سيمكّن كلاّ من المالكين والبلديات والدولة من التدخّل بنجاعة لدرء الخطر المحدق بشاغلي هذه البنايات والأجوار والمارة طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة التعمير والتعويض للشاغلين والمالكين.
ودار نقاش تبيّن من خلاله أن الوزارة قد تفاعلت إيجابيا مع عدد من المقترحات التعديلية التي تقدمت بها اللجنة. وتم التوافق حول إضافة تعريفات جديدة على غرار عبارة "التجديد العمراني" وعبارة "الاستصلاح والتهذيب العمراني"، كما وافقت الوزارة على إدراج عبارة "بالتنسيق مع السلط المحلية والجهوية" في عدد من الفصول، وذلك بهدف معاضدة البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات الضرورية عند التدخّل والمتعلقة أساسا بعمليات التشخيص والقيام بالإجراءات الوقائية وتنفيذ قرارات الإخلاء الفوري الاستعجالية وقرارات الترميم الثقيل أو الهدم.
وفيما يتعلق بباب العقوبات، أبدت الوزارة انفتاحها واستعدادها للتفاعل إيجابيا مع المقترحات الداعية إلى الترفيع في الخطايا المالية المقدمة من قبل عدد من أعضاء اللجنة، باعتبار أن الغاية الأساسية من ذلك هي إكساب هذه العقوبات الصبغة الوقائية والردعية، بهدف التقليص أكثر ما يمكن من الخسائر وخاصة البشرية منها الناتجة سواء عن تقاعس المالكين أو المتسوغين، أو كذلك عن تعمّدهم الإضرار بالبنايات لعدد من الأسباب وخاصة منها المضاربة العقارية.
وفي موضوع آخر، تمسّكت الوزيرة بصيغة الفصل الذي تقدمت به جهة المبادرة بخصوص مرحلة المعاينة والتشخيص. وقدمت جملة من التوضيحات فيما يتعلق بأسباب عدم التنصيص على تعيين مهندس معماري كخبير عدلي مكلّف بإعداد التقرير الأوّلي حول مدى وجود خطر وشيك يتطلب الإخلاء من عدمه والاقتصار على مهندس مدني اختصاص الخرسانة المسلحة والهياكل الحاملة كخبير عدلي. واعتبرت أن هذا الأخير هو المؤهل للقيام بتشخيص إخلالات البناء وعيوبه المتعلقة بالهيكل الحامل والأسس من ناحية أولى، وهو كذلك المؤهل لتقديم الحلول الفنية اللازمة من ناحية ثانية، مع التأكيد على أن هذا الاختصاص هو اختصاص فني دقيق يختص به المهندس المدني.
من جهتهم، أكّد بعض النواب ضرورة إدراج المهندس المعماري في هذه المرحلة باعتبار أن له رؤية معمارية وتقنية شاملة من شأنها أن تضفي على عملية التشخيص الموضوعية والنجاعة وكذلك الشمولية. وذكّروا بأن هذا التمشي معتمد في عدد من الدول الأخرى.
أما بخصوص مقترح اللجنة المتعلق بضرورة تكليف مكتب دراسات معمارية لإعداد الملف الفنّي لرخصة الترميم الثقيل ومتابعة إنجاز تلك الأشغال مع تحجير تولىّ نفس الخبير العدلي، المنصوص عليه في مراحل إعداد التقرير الأولي، متابعة إنجاز الأشغال، أوضحت الوزيرة أن تكليف الخبير المأذون له قضائيا بمتابعة الأشغال يندرج في إطار تحميله مسؤولية خياراته الفنية المضمنة بالتقرير الأولي.
وإثر الاستماع الى مجمل ملاحظات الوزيرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل النواب الحاضرين حول مشروع هذا القانون ، واصلت اللجنة أعمالها. وبعد التداول والنقاش، تم عرض كل فصول المشروع على التصويت فصلا فصلا .
ووافقت اللجنة في ختام جلستها على مشروع هذا القانون معدّلا برمّته بإجماع الحاضرين