البيان الختامي يثني على جهود الحكومة التونسية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ويعبر عن دعم موقف تونس الرافض لأن تكون منصة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين.
اختتمت يوم الاثنين 27 ماي 2024 أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي التي انعقدت بالجزائر يومي 26 و 27 ماي 2024 بتلاوة البيان الختامي لهذا المؤتمر .
وقد ذكر السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب خلال استعراض البيان الختامي بالجهود التي ما فتئت تبذلها تونس لإيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب العميقة لظاهرة الهجرة غير النظامية في إطار مقاربة إقليمية شاملة تَضمن تحقيق الاستقرار والدّفع بديناميكية التّنمية وخلق فرص الشغل للشباب وحشد المزيد من الدعم المشترك .
وقد وجد هذا التدخل صداه في البيان الختامي لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي اكد خطورة التحديات التي تطرحها الهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في العديد من دولنا، واثنى على الجهود التي تبذلها الحكومة التونسية للحد من هذه الظاهرة ودعوتها لمعالجة الأسباب العميقة لها في إطار مقاربة إقليمية شاملة ومتضامنة.
كما عبر عن دعم موقف تونس الرافض لأن تكون منصة عبور وتوطين للمهاجرين غير النظاميين.
هذا ورحب الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامي بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضية بمطالبة مجلس الامن الدولي بإعادة النظر في طلب منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الهيئة الاممية.
وجدد التأكيد على أن حل الصراع العربي-الصهيوني لن يكون ممكنا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وتفعيل وتطبيق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لسنة 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بفلسطين العربية وأهلها الصامدين.
كما شدد على أنّ قضية فلسطين العربية، بشعبها وترابها ومقدساتها، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، ستبقى بوصلة العرب مسلمين ومسيحيين إلى يوم الدين مهما استفحلت الاعتداءات الصهيونية العنصرية، ومحاولاتها اليائسة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من جذوره الممتدة الضاربة في عمق التاريخ البشري والإنساني.
و أهاب البيان الختامي للمؤتمر بالمجتمع الدولي، وجميع المنظمات والاتحادات البرلمانية والإقليمية وفي مقدمتها مجلس الأمن، بتكثيف المساعي وتوحيد الجهود في مختلف الفضاءات من أجل إيصال صوت الشعب الفلسطيني ووضع حد لمأساته، وذكر بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي وعدم الكيل بمكيالين في تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني التي لا ترقى إلى جرائم حرب فحسب، بل تعد جرائم ضد الإنسانية والبشرية بكل ما لذلك من معنى.
ودعا البرلمانيون العرب أصحاب الضمير الحي في جميع أصقاع العالم للتحرك سريعا لوقف المجازر الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، ومطالبة حكوماتهم، بإيقاف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي والاقتصادي لهذا الكيان الغاصب، الذي يخفي جرائمه أمام الرأي العام العالمي عبر تغطية إعلامية مزيفة وكاذبة، هدفها تحويل الجلاد الصهيوني إلى ضحية والضحية الفلسطينية إلى جلاد، والعمل على رفع الحصانة عن المحتل حتى يتنصل من المحاسبة والمساءلة والعقاب.
هذا وتطرق البيان الختامي الى الاوضاع في عديد البلدان العربية والى مختلف القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.
وكان السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب شارك في أشغال المؤتمر السادس والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالجزائر يومي 26 و 27 ماي 2024 ، على رأس وفد ضمّ السيد عز الدين التايب النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة، والسيد فخري عبد الخالق، عضو لجنة الحقوق والحريات والسيد صالح الصيادي عضو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح