لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مقترحي القانونين المتعلّقين بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة صباح اليوم الخميس 30 ماي 2024 خصصتها لمواصلة النظر في مقترحي القانونين (عدد 16/2024) المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، و (عدد 13/2024) المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص.
واستمعت اللجنة إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الذين أكّدوا مساندة الاتحاد لمراجعة الإطار القانوني المتعلّق بعطل الولادة والأمومة وكذلك الترفيع في المنافع الاجتماعية للأم العاملة في القطاع الخاص على أن تكون مبنية على دراسات علمية تحدد خاصة المدة المستوجبة طبيا كعطلة أمومة. واشاروا إلى وجود تراجع في نسبة الولادات وعدد الأيام المتكفل بها مما أدى إلى تراجع تكلفة المنح المقدمة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، التي بلغت 19 مليون دينار سنة 2021.
وأفادوا أن مراجعة الإطار القانوني المنظم لعطلة الأمومة والأبوة كانت محل نقاشات مع الوزارة المكلفة بالأسرة والمرأة والوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية منذ سنة 2017. وأضافوا أن الاتحاد أبدى جملة من التحفظات حول المدد المقترحة لعدم استنادها على دراسات طبية تبرر الترفيع في هذه المدد خاصة بالنسبة لعطلة الولادة والتي تتراوح حاليا بين 4 و8 أسابيع. كما أبدوا معارضتهم للترفيع في عطلة الأبوة من يومين إلى 10 أيام استنادا للموروث الثقافي والاجتماعي الذي يترجم ضعف مساهمة الرجل في رعاية المرأة الوالدة والمولود.
ودعا ممثّلو الاتحاد إلى التوسّع في مضامين المقترح واعتماد صياغة نصوص تشريعية شمولية تقنن كافة الحالات الموجودة على غرار المرأة العاملة لحسابها الخاص من جهة، والعاملة في القطاع الموازي من جهة أخرى، تكريسا لمبدأ المساواة.
واقترحوا العمل على تنقيح فصول القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلّق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، عوضا عن إلغائها لتجنّب إحداث فراغ تشريعي يحول دون قيام الصناديق الاجتماعية بمهامها.
وشدّد النواب في تدخّلاتهم على ضرورة صياغة قوانين ثورية في كل ما يتعلّق بحماية المرأة والطفل والأسرة ككل وذلك باعتماد مقاربة تشاركية، مع السعي الى ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير الدولية في هذا المجال. واستفسروا عن سلبيات التنقيحات المقترحة وإيجابياتها ولاسيما منها المتعلقة بتشغيل المرأة في القطاع الخاص.
هذا وأبدى النواب أصحاب المبادرة استعدادهما لمراجعة المدد المقترحة بما يراعي ديمومة المؤسسة الخاصة.
كما استمعت اللجنة إلى ممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الذين استهلوا تدخلهم بالتأكيد على ضرورة الاحاطة بالأسرة وتوفير سبل الحياة الكريمة بما يعود بالنفع على المجتمع. وذكّروا بأن الكنفدرالية كانت طرفا مشاركا في بعض جلسات العمل مع وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن خصصت لمناقشة مشروع قانون في ذات الغرض.
كما تقدّموا بجملة من الملاحظات حول مضامين المقترحين، واعتبروا أن مدد العطل المقترحة طويلة نوعا ما بما قد يؤثر سلبا على كل من نشاط المؤسسة وسلسة الإنتاج إضافة إلى تأثيرها على التقدم في المسار المهني للمرأة العاملة. واقترحوا في هذا المجال التفكير في بعض الحلول البديلة كإقرار العمل بنصف الوقت أو العمل عن بعد مع مراجعة الأجر المستحق. ودعوا إلى إقرار أحكام خصوصية بالنسبة للمرأة في حالة ولادة توأم أو رضيع من ذوي الاحتياجات الخصوصية. كما شدّدوا عل أهمية التدقيق في بعض المصطلحات المستعملة لتجنب تعدد التأويلات.
وفي تفاعلهم أكد النواب ضرورة مراعاة التشريعات لخصوصيات المجتمع والأسرة التونسية والسعى إلى الحفاظ على النسيج الاقتصادي عبر تعزيز حماية حقوق الأجيرات.
وقررت اللجنة في خاتمة الجلسة مواصلة النظر في مقترحي القانونين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى