عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الخمس 4 جويلية 2024 خصصتها للاستماع إلى جهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وبيّن النواب ممثلو جهة المبادرة أن مقترح القانون يتنزل في إطار خيار التوجه نحو الطاقات المتجددة باعتبارها طاقة نظيفة تساهم في خدمة التنمية المستدامة والاقتصاد الخالي من الكربون، وأفادوا أنّ هذه المبادرة التشريعية جاءت بدافع المساهمة في إيجاد حلول بديلة للطاقات الأحفورية التي تستنزف خزينة الدّولة من العملة الصّعبة نتيجة توريدها، إلى جانب ارتفاع تكلفة إنتاجها وطنيا، وباعتبارها ناضبة، في حين أنّ الطاقة المنتجة من الهيدرجين الأخضر تساهم في حماية البيئة من التلوث وتستثمر في مكتسبات تونس الطبيعية مثل الشمس والرّياح وغيرها،
كما اعتبروا أن الهدف من المقترح هو تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم برامج الدّولة التشغيلية من خلال المشاريع الاستثمارية، مع تأكيدها على تحميل المسؤولية المجتمعية كاملة للشركات المنتصبة في الغرض.
وأضافوا أن جهة المبادرة رصدت ضمن فصول مقترح القانون جملة من الحوافز والإعفاءات والضّمانات لجلب المستثمرين في مجال انتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق مناخ استثماري جاذب وتنفيذ مشاريع كبرى قادرة على تغيير المشهد الاقتصادي والتنموي في الجهات الدّاخلية، بما يجعل من تونس وجهة عالمية في مثل هذه المشاريع الطاقية المستقبلية ذات التوجّه العالمي.
وثمن أعضاء اللجنة أهداف مقترح القانون، وأكّدوا أهمية الموضوع الذي تطرق إليه وهو تثمين مادة الهيدروجين الأخضر وتوظيفها في دعم التوجه نحو الطاقات المتجددة المحافظة على البيئة والداعمة للاقتصاد الوطني والمندرجة في إطار الحفاظ على الثروات الوطنية.
كما أكّدوا وجاهة هذا الخيار الذي يندرج في سياق فتح باب النقاش الوطني المعمّق حول قضايا الطاقة والمحافظة على الثروات الوطنية وحسن حوكمتها والدفاع عن حقوق الشعب في مدّخراته.
من جهة أخرى عبّر عدد من النوّاب عن تخوّفهم من تأثيرات انتاج الطاقة من الهيدروجين الأخضر على البيئة واستنزاف المخزونات المائية والمساحات الشاسعة من الأراضي التي يمكن توظيفها في المجال الفلاحي. وأكّدوا ضرورة استثمار الطاقة المنتجة من الهيدروجين الأخضر في تغطية حاجيات السوق الداخلية أساسا، مع الحرص على دمج هذه المشاريع في مخططات التنمية لإضفاء النجاعة على توجهاتها.
ودعا أعضاء اللجنة أصحاب المبادرة إلى العمل على تحقيق التناسق بين النّصوص التشريعية المعمول بها في مجال الطاقات المتجددة والاستثمار فيها والسعي إلى تركيز منظومة تشريعية تثمن وتحمي الثروات الوطنية.
وفي نهاية الجلسة عبّر أصحاب المبادرة على استعدادهم للاستفادة من المقترحات والملاحظات التي ستقدّمها اللجنة بغاية تحسين وتجويد صياغة نص مقترح القانون واثرائه