عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 04 جويلية 2024 خصصت جزأها الأول لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2024، والثاني للنظر في مقترح قانون يتعلق بتيسير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي لعنوان السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية.
وخلال النظر في مقترح القانون المتعلق بمراجعة الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 ، أكدت جهة المبادرة أن الآجال التي تم تضمينها في الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 لم تكن كافية لتمكين المطالبين بالأداء من تسوية وضعيتهم خاصة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية باعتبار أن الانطلاق الفعلي في الإجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي كان في أواخر شهر فيفري 2024 وهو تأخر ناتج عن تأخر صدور النصوص المنظمة لهذا الاجراء. وأكدوا ضرورة التمديد في آجال العفو الجبائي والعمل على تحسيس وإجبار المطالب بالأداء على تسوية وضعيته في الآجال من خلال توخّي نفس الفلسفة المعتمدة من الوزارة بخصوص إجراءات الاستخلاص العادية.
كما بيّنوا من جهة أخرى أن هذا المقترح لا يراد منه تجسيد عدم العدالة الجبائية أو التشجيع على عدم الامتثال الضريبي بل هو إجراء يقتضيه الوضع الاقتصادي الراهن ويهدف إلى النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تمثل نسيجنا الاقتصادي إلى جانب توفير موارد إضافية في خزينة الدولة.
وفي تفاعله مع النواب، بيّن ممثل وزارة المالية أن العفو الجبائي الوارد بقانون المالية لسنة 2024 كان له آثار إيجابية مقارنة بالعفو المقرر سنة 2022 وذلك في عديد المستويات سواء على مستوى الرزنامات التي تم إبرامها والتي شهدت تطورا بـــ 15 % مقارنة بسنة 2022 أو على مستوى المبالغ المستخلصة والتي شهدت بدورها تطورا مقارنة بنفس السنة بنسبة 16 %.
كما أوضح أن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية قامت بدورها في تعبئة الموارد من خلال توخّيها لسياسة المرونة لتسهيل الانتفاع بهذا العفو مقارنة بسنة 2022،. كما تولى تقديم معطيات تعلقت بعدد المنخرطين والتعهدات المتعلقة بالديون المثقلة، مؤكدا أنه تمّ العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات على طالب الأداء المعني بالعفو في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوفير السيولة للخزينة من ناحية مع تمكين المعني بالعفو مع مرونة في التعامل لتسهيل وتبسيط عملية الدفع والاستخلاص.
وبين ممثل الإدارة العامة للأداءات من جهته أنه منذ صدور قانون المالية لسنة 2024 تولت الإدارة القيام بدور هام لضمان وصول المعلومة للمعنيين بها وذلك من خلال القيام بحملات إشهارية وتحسيسية تتعلق بالعفو، إذ تمّ العمل على بث ومضات إشهارية في القناة الوطنية في أوقات الذروة وتسخير كل الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا العفو والذي لعبت فيه دائرة الاعلام والإرشاد الاداري دورا هاما.
وخلال النقاش، أكّد النواب ضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو لمنح فرصة استثنائية للمؤسسات بهدف تحفيزها على الاستثمار وهي مؤسسات عبّرت عن استعدادها للخلاص لكن التأخر الحاصل في صدور النصوص الترتيبية المنظمة لإجراء العفو ، جعل البداية الفعلية للإجراءات وتطبيق منظومة العفو الجبائي تنطلق خاصة فيما يتعلق بالديون المثقلة في أواخر شهر فيفري 2024 وهو ما حرم أصحاب المؤسسات من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الاخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي مرّت به إضافة إلى تزامن تاريخ الانتفاع بالعفو بعدة مناسبات كشهر رمضان والاعياد الدينية مما ينجر عنه تقلّص في نسبة المعاملات التجارية وبالتالي في توفّر السيولة النقدية.
واقترح احد النواب إجراء مراجعة كاملة للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 والتمديد في كل الآجال وعدم الاقتصار عن النقطة الثالثة المتعلقة بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وأكّدت جهة المبادرة أن تضمين آجال دخول المقترح حيز النفاذ هو تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لتفادي التأخير في التنفيذ وليتسنى تحقيق الغاية من هذا التمديد.
كما أكّد ممثل الوزارة ضرورة تضمين مقترح القانون المتعلق بالتمديد على عدم إمكانية استرجاع المبالغ المتعلقة بالخطايا والتي تمّ دفعها بداية من 01 ماي 2024 إلى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ، إضافة إلى المحافظة على الروزنامات المبرمة بخصوص الديون المثقلة.
ثم نظرت اللجنة في مقترح القانون المتعلق بتسيير شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان الامتياز الجبائي بخصوص السيارات المعدة خصيصا لاستعمال ذوي الإعاقة الجسدية.
وبينت جهة المبادرة خلال عرضها لهذا المقترح أن الأسباب والمبررات التي تمثل أبرز مقومات هذه المبادرة تتمثل أساسا في عدم ملاءمة الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2023 لمقتضيات الفصل 4 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 إذ تم بمقتضى الفصل 47 تنقيح شروط إسناد الامتياز الجبائي للسيارات المعدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا عند التوريد حيث تم التخفيض في سعة أسطوانة المحرك المسموح بها من 2000 صم 3 إلى 1300 وهو إجراء أدى إلى التضييق على المنتفعين بهذا الامتياز وحرمانهم من توليد سيارة تتلاءم مع جهاتهم الخصوصية خاصة وأن السيارات المعنية يجب أن تتوفر فيها خاصيات فنية تتعلق بالأساس بالمحرك الأوتوماتيكي وهي خاصيات لا تتوفر في السيارات ذات سعة الأسطوانة المنخفضة.
كما بينت أن الأمر الترتيبي الصادر تحت عدد 751 بتاريخ 4 ديسمبر 2023، أدى إلى التضييق في شروط الانتفاع بهذا الامتياز مما أفرغه من محتواه خاصة فيما يتعلق باقتصار إمكانية توريد السيارة من الخارج لفائدة المنتفع من قبل الأصول أو الفروع أو القرين أو الاخوة المقيمين بالخارج دون سواهم خلافا لما كان معمول به سابقا، إضافة إلى تحديد عمر السيارة بــ 7 سنوات.
كما أكدت جهة المبادرة على ضرورة مراجعة مسألة تسقيف الدخل الفردي لطالب الامتياز بــ 5 مرات الأجر الأدنى الصناعي، واقترحوا أن يتم حذف هذا الشرط باعتبار أن هذا الامتياز يهم شريحة معنية من الفئات الهشة تتجاوز وضعيتها المالية.
كما تطرق ممثلو جهة المبادرة إلى مسألة التضييق بالنسبة للغير قادرين على السياقة بالتنصيص بشهادة تسجيل على أن العربة لا يمكن قيادتها إلا بحضور صاحبها ولا يسمح لسائق واحد فقط. وأثاروا مسألة تعدّد الاعاقات والتي لا ينطبق عليها الامتياز الجبائي وهو ما سيؤدي إلى حرمان فئة من المعاقين لأنه تم حصر الاعاقات في البتر أو في فقدان أو شلل الأطراف. إضافة إلى أنه تم حصر الامتياز بالنسبة لغير القادرين على السياقة وللعاجزين تماما على الحركة وحرمان حاملي الاعاقات الأخرى من ذلك.
كما أوضحت جهة المبادرة أن مقترح القانون يتضمن ضرورة وضع أجل لإصدار حدد بـــ 3 أشهر يتم خلالها إصدار النص الترتيبي. وأكدت أنه يتضمن ضرورة مراجعة النقاط السالفة الذكر بإدراجها في نص قانوني واضح لحماية ذوي الإعاقة ولضمان الانتفاع بالامتياز الممنوح والتكريس الفعلي للدور الاجتماعي للدولة.
وخلال النقاش، أكد أغلب النواب على ضرورة تبنّي المقترح والعمل على ترشيد الامتياز بوضع معايير واضحة في تعريف الإعاقة واتخاذ إجراءات صارمة في صورة تقديم معطيات خاطئة.
من جهته، أكد ممثل الإدارة العامة للديوانة أن سعة الأسطوانة لم تعد من بين المعايير المعتمدة في تكييف قوة السيارة بل أغلب السيارات الأوتوماتيكية ذات سعات أسطوانة الـــ 1200.
وقدم عديد المعطيات المتعلقة بنوعية السيارات التي يمكن استعمالها من طرف ذوي الإعاقة والمتوفرة بالسوق المحلية والخاضعة لنفس الامتيازات في صورة عدم قدرة الشخص المعاق على توريدها من الخارج.
وفي ما يتعلق بمراجعة تسقيف الدخل الفردي لطالب الامتياز بــ 5 مرات الأجر الأدنى الصناعي، بين أنه لا يمكن تعميم هذا الامتياز لكن يمكن مراجعة السقف في تفاعل مع الوظيفة التشريعية.
كما عبر ممثلو وزارة المالية وممثلو الإدارة العامة للديوانة عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترحات النواب وجهة المبادرة، وأكدوا على أخذها بعين الاعتبار وإمكانية إدراجها بمناسبة مراجعة الامر الترتيبي المنظم لهذه المسألة.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مقترح هذا القانون.