عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة جلسة اليوم الثلاثاء 14جانفي 2025، خصّصتها للتداول بخصوص برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية.
وأكّد النواب أهمية الدّور الذي يمكن أن تضطلع به هذه اللجنة، بالنّظر إلى تنوّع مجالات تدخّلها واتساعها لاسيما وأنّها تهتم بمسائل حيوية كمسألة الهجرة غير النظامية والتونسيين بالخارج. كما أبرزوا الأبعاد الدولية لعمل اللجنة باعتبارها تُعنى بالتعاون الدولي بما يخوّل لها الاضطلاع بدور ديبلوماسي ومعاضدة مجهودات هياكل الدولة في هذا الشأن.
وقرّرت اللجنة برمجة جلسات عمل للإطّلاع على مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، وبرمجة جلسات استماع إلى عديد الجهات المعنية بمشاغل التونسيين بالخارج على غرار وزارة النقل ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية، وإلى ممثّلين عن الجالية التونسية بالخارج بهدف مزيد التعرّف على مشاغلهم وتطلّعاتهم.
كما قرّرت اللجنة برمجة جلسات استماع الى الهياكل والمؤسّسات المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية ومراسلة الجهات المعنية قصد الحصول على معطيات أوضح حول مختلف جوانب هذه الظاهرة وانعكاساتها الصحية والأمنية والاجتماعية. كما قرّرت برمجة زيارات ميدانية الى المناطق التي تشهد تفاقما لظاهرة الهجرة غير النظامية.