جلسة عمل بين أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ووفد من لجنة التعليم العالي بمجلس النواب العراقي


انعقدت صباح اليوم الثلاثاء 11 فيفري 2025 بقصر باردو جلسة عمل بين أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة برئاسة السيد كمال فراح رئيس اللجنة، ووفد من لجنة التعليم العالي بمجلس النواب العراقي برئاسة السيد عادل حاشوش الركابي النائب الأول لرئيس اللجنة ، وذلك بحضور عدد من النواب.

وتطرّق الجانبان الى عمق العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمعهما من قواسم حضارية وتاريخية ومعرفية وثقافية مشتركة، مؤكّدين أهمية ايجاد آليات جديدة لتعزيز التعاون والتبادل في مختلف مستوياته لاسيما الأكاديمية وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار الوفد العراقي الى خصوصية منظومة التعليم العالي في العراق، مبرزين مجهودات اللجنة البرلمانية في تجويد القوانين الهادفة الى تطوير التعليم واصلاحه لا سيما عبر الحث على الترفيع في ميزانية هذا القطاع الحيوي. 

كما عبّر الوفد العراقي عن اهتمامه بتبادل الكفاءات والخبرات في مجال الصيدلة والهندسة وإيجاد الاليات الكفيلة بالنهوض بمجالات البحث العلمي بين البلدين والاستفادة من الخبرات التونسية في مجالات الري والمناخ ومقاومة التصحّر باعتبارها تحديات تشغل الجانب العراقي. 

كما تطرّق أعضاء الوفد الى عدد من المشاغل والاستفسارات حول التعليم العالي الخاص في تونس والآليات القانونية التي تنظمه، مبرزين خصوصية التشريع العراقي في هذا المجال. وأشاروا الى بعض المشاغل التي تواجه الطلبة العراقيين في تونس، داعين الى أهمية دعمهم في مسيرتهم الأكاديمية، وتذليل بعض الصعوبات التي قد تعترضهم .

وأكد الوفد النيابي العراقي أهمية تعميق التعاون في المجال التشريعي في قطاع التعليم العالي العام والخاص ودعم البحث العلمي بهدف تحقيق الجودة في المنظومة التعليمية.  كما أبرزوا أهمية تكريس القواسم المعرفية والحضارية المشتركة بين الشعوب، واقترحوا في هذا الصدد إمكانية انشاء أسبوع ثقافي علمي تونسي عراقي يقام كل سنة في بلد.

من جهتهم أشاد أعضاء وفد مجلس نواب الشعب بالمساعي الرامية الى تمتين العلاقات بين البلدين من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف القطاعات. وأبرزوا دور الزيارات المتبادلة واللقاءات بين الوفود البرلمانية في تعزيز هذه المساعي.  

كما أشاروا الى ضرورة العمل على دفع العلاقات في المجال الاقتصادي والعلمي، بالنّظر الى ريادة البلدين في المجال المعرفي وما تزخران به من كفاءات علمية تشع على المستويات الوطنية والعالمية.

وتطرّق النواب الى المساعي والخطوات التي تقوم بها تونس للنهوض بمنظومة التعليم، مشيرين بالخصوص الى الاستشارة الوطنية في مجال التربية، والى إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم. كما أبرزوا  دور لجنة التربية في معاضدة مجهودات الحكومة لتطوير مجالات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، لا سيما عبر تجويد القوانين التي تمّ تقديمها في هذا الإطار على غرار تنقيح القانون المتعلّق بالتعليم العالي الخاص، وإعادة هيكلة منظومة التعليم التقني وغيرها من المقترحات التي تعنى بالنهوض بالبحث العلمي والشباب والرياضة، إلى جانب ممارسة اللجنة لدورها الرقابي من أجل الرقي بهذه القطاعات.

كما أكّد الوفد التونسي أهمية العمل على المحافظة على الكفاءات البشرية في كل المجالات وفي إيجاد آليات مشتركة لتطوير البحث العلمي بما يتماشى مع التحوّلات التكنولوجية والرقمية التي يشهدها العالم ومع حاجيات سوق الشغل في كل بلد. 

وتم اقتراح إمكانية التفكير في احداث أكاديمية برلمانية افتراضية تونسية عراقية تكون قوّة اقتراح معرفي وعلمي وتضم خبراء من مختلف المجالات من أجل توحيد الأفكار التشريعية وتطويرها، الى جانب إمكانية احداث قطب عربي مشترك في مجال البحث العلمي للارتقاء بهذا القطاع الذي يعدّ قاطرة تقدّم الشعوب.

وتطرّق الجانبان الى أهمية توحيد جهود الدول العربية من أجل إيجاد الحلول لعديد المشاغل المشتركة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية المطروحة عبر تكثيف التضامن وتحقيق الوحدة العربية.


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى