لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تستمع إلى وزير النقل

عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية جلسة يوم الجمعة 14 فيفري 2025 خصصتها للاستماع إلى وزير النقل حول "واقع قطاع النقل وخطة الوزارة وبرامجها لتجاوز الإشكاليات المطروحة والارتقاء بأدائه".  

وفي بداية الجلسة، قدّم الوزير عرضا عن أبرز مؤشرات قطاع النقل بكل مكوناته ومجالاته وأهم المشاريع المبرمجة، مقرّا بوجود بعض النقائص  والصعوبات والعراقيل التي تسعى الوزارة بكل طاقاتها وإمكانياتها، وبالتنسيق مع كل الجهات المتداخلة، إلى تذليلها وتجاوزها بما يرتقي بالخدمات المقدمة للمواطن ويستجيب لتطلعاته وانتظاراته سواء على مستوى النقل البري أو البحري أو الجوي، وبما يعزز كذلك مساهمة القطاع في تحقيق الأهداف التنموية لبلادنا.

هذا وقد حضر هذه الجلسة،  إلى جانب أعضاء اللجنة، عدد من مساعدي رئيس المجلس ومن النواب من غير أعضاء اللجنة. واكد المتدخلون اهمية قطاع النقل، الذي يُعدّ رافعة اجتماعية، وبمثابة القاطرة الاقتصادية وهو عماد الدورة الاقتصادية وركيزتها الأساسية وأبرز شرايينها الحيوية، حيث يرتبط ازدهار باقي القطاعات بمدى ازدهار قطاع النقل، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.  

وأثار النواب خلال مداخلاتهم عددا  من المواضيع ذات العلاقة بقطاع النقل بكل مجالاته سواء فيما يتعلق بمسائل ذات صبغة وطنية عامة أو بمسائل أخرى ذات بعد جهوي

ومحلي، وذلك من منطلق المسؤولية المناطة بعهدتهم لنقل مشاغل المواطن وما يعانيه في حياته اليومية في علاقة بالنقل.

كما أكدوا ضرورة تكاتف جهود الجميع لترجمة توجهات رئيس الجمهورية وسياسته الهادفة الى المحافظة على المكتسبات والمقدرات الوطنية بما في ذلك الشركات الوطنية للنقل لتؤدي خدمات تليق بالوطن والمواطن أينما كان وتوفر له نقلا مريحا وآمنا .

ولئن ثمّن بعض النواب عددا من الإنجازات المسجلة وما تبذله الوزارة من مساعي للنهوض بالقطاع والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن، فإن عديد المداخلات تطرقت الى  الإخلالات والصعوبات التي  يعاني منها قطاع النقل والتي تسببت في تدني مردوديته وتسجيل تراجع في آداء  وظيفته الأساسية .

وتطرق عدد من النواب إلى محدودية أسطول النقل بالإضافة إلى تقادمه ودعوا إلى ضرورة توفير الحلول الكفيلة بتجديده وتعزيزه بما يلبي حاجيات المواطنين، مؤكدين ضرورة التأقلم مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في مجال النقل عبر رقمنة الخدمات واستعمال التطبيقات الحديثة للغرض.

وتعددت المداخلات التي اهتمت بالشأن المحلي والجهوي، حيث شدد عدد من النواب على مزيد العناية بالنقل بين المدن وبين الأرياف و خاصة في المناطق الداخلية، منبهين إلى ما يعانيه تلاميذ الأرياف من مشاكل في تنقلهم إلى المدارس والمعاهد وصلت حد تعطّل البعض منهم عن الوصول في الوقت المحدد لإجراء اختبارات الامتحانات الوطنية كالبكالوريا.

من جهة أخرى، أثار عدد من النواب مسائل تتعلق بضعف منوال الحوكمة وبالأوضاع المالية الصعبة للشركات الوطنية التي تسببت في تراجع مردوديتها وفي صعوبة تأقلم عدد منها مع متطلبات المنافسة التي فرضتها التطورات المتسارعة على المستوى الدولي.

هذا وتطرّق النقاش إلى مسائل تتعلق بالجانب التشريعي، حيث شدّد بعض النواب على ضرورة الإسراع بسن بعض النصوص الجديدة التي من شأنها مزيد تنظيم القطاع وكذلك مراجعة بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل والتي لم تعد مواكبة للتطورات التي يشهدها قطاع النقل كما لا تستجيب لوضعيات عدد من المهنيين في قطاع النقل على غرار القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات والقرارات المتخذة من قبل سلط الإشراف والمتعلقة باستعمال مادة الغاز البترولي المسيل في قطاع التاكسي.

وفي تفاعله مع المداخلات، أبدى الوزير تفهمه لكل ما عبر عنه النواب من انشغال حول عديد المسائل والنقائص التي أشاروا إليها وما طالبوا به لفائدة جهاتهم، موضحا أن الوزارة تسعى جاهدة لتلبية أكثر ما يمكن من الطلبات التي تتلقاها في حدود الإمكانيات المتاحة.  

كما ذكّر بعدد من الزيارات الميدانية التي قام بها لبعض الجهات للاطلاع عن قرب على النقائص الحاصلة والمشاكل المطروحة، وأكد أن العمل الميداني سيتواصل وأنه سيتم تشخيص الأوضاع واتخاذ القرارات العملية المناسبة.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يتم التدقيق في عدد من الملفات الراجعة بالنظر للوزارة سواء فيما يتعلق بالانتداب أو في كل ما يتعلق بالحوكمة ومقاومة الفساد.

هذا وقد تعهّد الوزير، أمام كثافة وتنوع الأسئلة ذات الطابع الجهوي والمحلي المطروحة، بموافاة النواب بالمزيد من الأجوبة التفصيلية كتابيا لاحقا.

كما عبر عن انفتاح الوزارة على كل المقترحات والمبادرات التي ترد عن النواب وعن استعدادها للتفاعل بكل إيجابية مع كافة هياكل مجلس نواب الشعب تكريسا لمبدأ وحدة الدولة وللعمل التشاركي الهادف إلى إعلاء مصلحة الوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى