مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية

نيابة عن السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب شارك السيد أنور  المرزوقي، نائب رئيس المجلس في أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات العربية الذي انعقد اليوم السبت 22 فيفري 2025، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور السيد احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسيد حمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الإتحاد البرلماني العربي، وعدد من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية العربية.

وألقى السيد أنور المرزوقي كلمة رئيس مجلس نواب الشعب الى هذا المؤتمر، التي عبّر في مستهلها عن شكره وامتنانه إلى كل من السيد حمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والسيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري ورئيس الإتحاد البرلماني العربي على ما يبذلانه من جهود مقدرة على رأس هذين المؤسستين وحرصهما على أن تضلّا فضاء لتعزيز التعاون البرلماني العربي في مواجهة الأخطار والتحديات التي تهدد الأمن  القومي.

كما ثمّن مبادرة إصدار  هذا المؤتمر لـ"وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية" التي تناولتها اللجنة التحضيرية بالدرس خلال اليومين الماضيين، نظرا لما تكتسيه القضية الفلسطينية من أهمية بالغة، باعتبارها القضية المركزية الأولى، وفي ظل ما تتعرض له من مؤامرات من أجل تصفيتها ومخططات لتهجير الشعب الفلسطيني الأعزل من أراضيه وإلغاء حق العودة للاجئين.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته أن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. وبيّن أن  الشعب الفلسطيني عانى من ويلات حرب الإبادة الجماعية والممنهجة التي شنّها الكيان المجرم ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية وإصراره على مواصلتها في مشاهد يومية موثقة أمام أعين العالم ووسط صمت دولي مريب، ودون رادع لهذا الكيان الذي يمعن يوميّا في تحدّيه للشرعية الدولية واستخفافه بكل القرارات والمواثيق الدولية والنداءات المتعددة لوقف إطلاق النار ووضع حدّ لهذه الحرب المدمّرة، كاشفا عن نواياه الخبيثة لتنفيذ مخططاته الرّامية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بدعم مفضوح من بعض الأطراف.

ودعا إزاء هذا الوضع الى مواصلة تكثيف الجهود  المشتركة في اتجاه توفير الدعم الدولي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية وإرجاع الحقوق لأصحابها وفضح مخططات الكيان المحتل ومآربه الخبيثة.  

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته  بهذه المناسبة رفض تونس القاطع لدعوات تهجير سكّان قطاع غزة وللمحاولات الصهيونية اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة بعد عجز الاحتلال الغاشم عن كسر إرادة شعب متمسك بحقوقه أعطى مثالا في صموده البطولي ومقاومته الباسلة. وأضاف أنّه إذ نقف إجلالا لأرواح شهدائه الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإننا نؤكد مجدّدا على موقف تونس المبدئي والثابت الداعم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة ونضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف ولا سيما حقه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا كافة البرلمانات العربية والبرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس والإتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية لمواصلة ممارسة كل أشكال الضغط ومساندة القضية الفلسطينية، ووضع حدّ لهذه المظلمة التي طالت أكثر من سبع عقود، والعمل على تسريع تدفق المساعدات الإغاثية والطبية العاجلة واجلاء الجرحى والتخفيف من آلام ومعاناة المدنيين العـــزَّل.

كما ثمّن  رئيس مجلس نواب الشعب المواقف الإيجابية لعديد الدول والمبادرات الدّاعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإنهاء الاحتلال ومقاضاة مرتكبي الجرائم أمام المحاكم الدولية إنتصارا للعدالة ولمبادئ القانون الدولي وللقيم الإنسانية السامية وصونا للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وجدّد في ختام كلمته وقوف تونس إلى جانب الدول العربية في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة أمنها واستقرارها، ورفضها التّام التّدخل في شؤونها الداخلية باعتباره مساسا بسيادتها الكاملة، وخرقا واضحا للقانون الدولي وكافة المواثيق الدولية، وتفاديا لما قد يسببه ذلك من زيادة تعقيد الأوضاع في المنطقة العربية وزعزعة أمنها واستقرارها.

وكان السيد انور المرزوقي حلّ أمس الجمعة بالقاهرة، حيث كان في استقباله بالمطار السيد فؤاد سبوتة النائب الأول لرئيس البرلمان العربي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى