عقدت لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة صباح اليوم الجمعة 28 فيفري 2025، استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول مقترح قانون عدد 59 لسنة 2024 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأوضح ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنه تمّت بلورة إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقي في أفق سنة 2035 في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى بلوغ الحياد الكربوني للبلاد بحلول سنة 2050، وذلك تماشيا مع تعهدات تونس المقرّرة في إطار إتفاق باريس COP 21. واكد ممثّلو الوزارتين أن من أهداف هذه الاستراتيجية بلوغ نسبة 50% من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بما يعادل 8350 ميغاواط وإدماجها في المزيج الطاقي في أفق سنة 2035. واضافوا انه تم هذا الإطار إصدار القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مؤكدين ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تنشيط الاستثمار الخاص في المخطط الوطني للطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة.
كما شددوا على ضرورة بناء رؤية تشاركية بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية لتحسين وتجويد هذا المقترح قصد بلوغ الأهداف المرجوة منه.
وفي تفاعلهم أكّد النواب أهمية هذا المقترح باعتبار انّه سيمكّن من تلافي بعض الثغرات التي برزت عند تطبيق قانون الطاقات المتجددة قصد المساهمة في الحدّ من العجز الطاقي. كما بيّنوا أن الهدف من مقترح القانون المعروض هو الدفع نحو مزيد من التشاركية على مستوى التخطيط من خلال وضع مخطط وطني لانتاح الكهرباء من الطاقات المتجددة وفق الشروط التي يضبطها القانون.
ودعا النواب ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى التفاعل إيجابيا مع مقترح القانون وتقديم مقترحات لتحسين وتجويد نص المقترح.
وتمّ الاتفاق في ختام الجلسة على مواصلة النظر في مقترح هذا القانون والاستئناس برأي بقية الأطراف المتدخلة.