لجنة التخطيط الاستراتيجي تؤدّي زيارة ميدانية الى مطار تونس قرطاج الدولي

أدّى أعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم الأربعاء 16 أفريل 2025 زيارة ميدانية الى مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك في إطار العمل الرقابي للجنة ومتابعتها لسير قطاع النقل ولا سيما فيما يتعلّق بنقل البضائع و المسافرين خاصة وأننا على أبواب الموسم الصيفي .
وقد واكب هذه الزيارة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة عدد من النواب من غير أعضائها ، ونائب رئيس مجلس نواب الشعب السيد الأنور المرزوقي.
واستهل الوفد البرلماني زيارته بعقد جلسة عمل مع عدد من الإطارات السامية لمجمع الخطوط التونسية تحت إشراف السيدة حليمة خواجة المكلفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية، والسيد الحبيب التومي المتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات.
وأكّدت المكلّفة بتسيير الإدارة العامة للخطوط التونسية في البداية، حرص جميع العاملين بالمجمع على الحفاظ على الناقلة الوطنية ذات التاريخ العريق في مجال النقل الجوي وعلى بذل كل الجهود والمساعي لتوفير مقوّمات نجاحها. وبيّنت أن العمل يتم وفق منهجية علمية تضمن متابعة الأداء وتقييم النتائج بشكل دوري بناء على مؤشرات موضوعية، بالإضافة إلى العمل المتواصل على تعصير أساليب الحوكمة والتسيير وترشيد استغلال الأسطول والمعدّات والمخزون والضغط على الكلفة بما يخدم مصلحة الشركة ويعزز من مكانتها في السوق.
وأفادت من جهة أخرى أنه بناء على ما أفرزه تقييم الموسم المنقضي وتفاديا للإشكاليات التي تم تسجيلها، تم اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات التي من شأنها توفير أكثر ما يمكن من أسباب النجاح للموسم الصيفي لسنة 2025 من حيث جاهزية الأسطول وصيانة المعدّات وبرمجة الرحلات وضمان انتظامها وديناميكية الموارد البشرية في جميع الإدارات والفروع. كما أكّدت أهمية تحسين الخدمات الجوية والأرضية استجابة لانتظارات المسافرين على غرار خدمات التسجيل والاستقبال والاحاطة والتموين ومعالجة الأمتعة وغيرها.
ثم تولى عدد من إطارات المجمع العاملين بكل من شركة الخطوط التونسية وشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وشركة الخطوط التونسية الفنية وشركة الخطوط التونسية السريعة تقديم عرض شامل ومفصل حول مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها والبرامج التي تم وضعها في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي لسنة 2025.
وأكّد النواب في مداخلاتهم الأهمية التي يكتسيها مطار تونس قرطاج، ودوره الهام في تنشيط الحركة الاقتصادية. كما تم التطرّق إلى بعض النقائص والمشاكل المطروحة في قطاع النقل الجوي وخاصة فيما يتعلق بأسطول الطائرات ووفرة السفرات، وموضوع أسعار تذاكر السفر وجودة الخدمات المسداة للمسافرين وتأمين أمتعتهم ومشكل التأخير في إقلاع الطائرات وما ينتج عنه سواء بالنسبة إلى المسافرين من إرهاق وإهدار للوقت أو بالنسبة إلى الناقلة الوطنية من حيث النجاعة والتنافسية على مستوى النقل الجوي الدولي.
وزار الوفد النيابي اثر ذلك مختلف المرافق بالمطار حيث عاين مركز الصيانة الفنية للطائرات واستمع إلى عدد من العاملين به حول خصوصيات عملهم وما يتطلبه من دقة وتقنية عالية، وحول المشاكل التي تعترضهم على غرار محدودية الموارد البشرية الموضوعة على ذمة المركز خاصة بعد موجة هجرة عدد هام من فنيي المجمع إثر جائحة كوفيد 19 . كما عاين النواب مركّب الاقتناءات الجديدة ومركز التكوين لشركة الخطوط التونسية الفنية.
وتمّ من جهة أخرى إطلاع الوفد النيابي على مختلف المصالح العاملة بالمحطة 2 للمطار، كما قدم المتصرف المفوض لديوان الطيران المدني والمطارات بسطة حول برنامج التوسعة المزمع إنجازه في إطار تعزيز قدرات وطاقات المطار لاستيعاب أكثر ما يمكن من الطائرات وتخفيف الضغط على المحطة الأولى بما يحسّن من جودة الخدمات المسداة للحرفاء.
ومثلت هذه الزيارة فرصة للوفد للاطلاع ميدانيا على الخدمات المقدّمة من قبل المصالح الراجعة بالنظر إلى شركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية وعلى مختلف المراحل التي تمر بها البضائع على مستوى محطة الشحن، بالإضافة إلى الإجراءات الأمنية والديوانية التي تخضع إليها والتراتيب المتبعة لتخزينها وإتلاف ما تجاوز الآجال القانونية منها.
وفي ردّهم على استفسار النواب حول التشكيات بخصوص البطء المسجّل في عمليات رفع البضائع على مستوى محطة الشحن، أفاد ممثلو المصالح الديوانية أنّ ذلك يعود إلى الوقت الذي تتطلّبه الإجراءات الإدارية وخاصة الإجراء المتعلق بالموافقة القبلية، مطالبين بضرورة مراجعته وتغييره بما ييسر العمل الديواني ويقلّص من التعقيدات الإدارية. كما أكّدوا سعي الإدارة العامة للديوانة إلى تقديم الأفضل على مستوى الأداء، رغم كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم.
كما زار النواب المرافق الراجعة بالنظر إلى شركة الخطوط التونسية للتموين. واطلعوا على ظروف العمل وكيفية إعداد وجبات الأكل وتخزينها وفق الشروط الصحية، كما استمعوا إلى المشاكل المطروحة والمقترحات المقدمة من قبل المسؤولين بهدف الارتقاء بجودة الخدمات والأكلات المقدمة.
واختتم الوفد الزيارة بالاطلاع على مختلف مراحل تقديم الخدمات الضرورية للمسافرين بدء بعملية التسجيل وصولا إلى نقل الأمتعة. وتم في هذا الإطار الاستماع إلى عدد من الإطارات بالمطار الذين قدموا جملة من المعطيات والمؤشرات حول نشاط مختلف المرافق. كما تم الاستماع إلى ممثلي الجهات الأمنية الساهرة على حفظ الأمن بالمطار حول أهم الإجراءات المتبعة لتأمين كل عمليات الدخول والخروج، الذين أكدوا أنه يتم تطبيق الإجراءات بالصرامة المطلوبة واضعين أمن تونس فوق كل اعتبار.
وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد النيابي عن تقديره لكل العاملين بمجمع الخطوط التونسية ولما يبذلونه من جهود في سبيل الحفاظ على الناقلة الوطنية ودعم دورها في الحركية الاقتصادية ببلادنا. كما عبروا عن انفتاح مجلس نواب الشعب، للإنصات إلى مشاغل العاملين بقطاع النقل الجوي والساهرين عليه والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتهم،في إطار دوره التشريعي والرقابي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى