لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي

في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي عقدت لجنة التشريع العام اليوم الخميس 08 ماي 2025 جلسة خصصتها للإستماع إلى ممثلي الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين.  

وفي مستهل مداخلتهم عبر ممثلو الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين عن رفضهم لمقترح القانون المعروض على أنظار اللجنة لتعارضه مع أحكام المنظومة التشريعية الحالية . وأشاروا إلى أنه  لا يستند إلى منهجية علمية في دراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار الاجتماعية، كما أنه لا يستند إلى دراسة مقارنة مع التشريعات والمعايير والتجارب الدولية. 

حيث بينوا أن مقترح القانون يمثل مسّا من مجال التدخل الطبيعي للخبراء المحاسبين باعتبارهم من أكثر المهنيين تكوينا في المادة الجبائية وبهذه الصفة، ونظرا للإرتباط الوثيق بين أعمال المحاسبة والجباية، فإن الخبير المحاسب يقوم بالتدقيق والإستشارة الجبائية.  

من جانبهم اعتبر النواب أن ما تم التنصيص عليه ضمن الفصل 2 من مقترح القانون حول مهام المستشار الجبائي لم يرد بصيغة إفراد المستشار الجبائي حصريا بها، كما أن الإشارة بالفصل 3 إلى أن مباشرة مهنة المستشار الجبائي تقتصر على من هم مرسمون بجدول هيئة المستشارين الجبائيين لا تؤدي إلى معنى إقصاء الخبير المحاسب من القيام بأعمال تتعلق بالجباية.

كما تساءلوا عن مدى توفر العدد الكافي للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية للإستجابة لحاجيات الفاعلين الإقتصاديين في هذا المجال الحيوي. واعتبر بعض النواب أن اختصاصات المهن لا بد أن تأخذ في الإعتبار الجانب الأكاديمي والتكويني.  وأكدوا أن اللجنة تنتهج مقاربة تشاركية لتقريب وجهات النظر ضمن رؤية شمولية تأخذ بعين الإعتبار تداخل الإختصاصات وخصوصيات كل مهنة على حدة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى