شارك مجلس نواب الشعب في أشغال الدورة التاسعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا من 12 إلى 15 ماي 2025 تحت شعار "الحوكمة الرشيدة والمؤسسات القوية كركائز للصمود"، بوفد ضمّ السيدة ألفة المرواني، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقة مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، والسيد نزار الصديق، نائب مساعد للرئيس مكلف بالعلاقة مع المواطن ومع المجتمع المدني والسيدة بثينة الغانمي، عضو لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.
وناقش المشاركون في اللجان الدائمة المتخصصة عديد المواضيع خاصة المتعلقة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، وحماية المسجد الأقصى والمقدسات في الدول الإسلامية، ومتابعة حماية الموروث الثقافي الإسلامي والمؤسسات الدينية في البلدان غير الاسلامية. كما تطرّقوا لمسألة حماية حقوق المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء في الاتحاد والتضامن مع الأقليات المسلمة، إلى جانب دراسة الآليات الضرورية للتصدي لظاهرة كراهية الإسلام والحملات المناهضة للقيم الإسلامية.
كما ناقش المشاركون المواضيع المتعلقة بالمرأة المسلمة وتعزيز دورها في جميع جوانب التنمية في الدول الأعضاء في الاتحاد، بما في ذلك مشاركتها في مواقع القرار، والتضامن مع المرأة الفلسطينية، فضلا على تعزيز مكانة الشباب ورعاية الطفل وحمايته في العالم الاسلامي وحماية النساء والأطفال في مناطق الاحتلال والنزاع.
وفيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية تم التطرّق إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية بين البلدان الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومواجهة العقوبات الأحادية والمتعددة الأطراف المؤثرة على شعوب الدول الإسلامية، إلى جانب مناقشة القضايا المتعلقة بالبيئة والتنمية المستديمة وإيجاد الحلول الكفيلة بالحفاظ على الموارد المائية ومكافحة العواصف الرملية والترابية، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة ومكافحة التغيّر المناخي. وكذلك دعم التعاون العلمي والتقني بين المجالس الأعضاء في الاتحاد.
وخلال اجتماع لجنة فلسطين تمّ تأكيد موقف تونس المبدئي الرافض لدعوات تهجير سكان غزة وكل المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية العادلة، كما تمّ إبراز دعم تونس لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الكيان المحتل للدفاع على حقه المشروع ومناصرة كل المبادرات الصادقة الرامية إلى إعادة الحقوق لأصحابها بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بإنشاء صندوق لإعادة إعمار فلسطين.
وبمناسبة هذه الدورة اجتمع وفد مجلس نواب الشعب برئاسة السيدة ألفة المرواني وبحضور السيد محمد الطرابلسي سفير تونس بأندونيسيا، مع السيد علي مرداني، رئيس لجنة التعاون البرلماني، والسيد قيصر أبو حنيفة رئيس لجنة الصداقة التونسية الاندونيسية، وأعضاء من البرلمان الاندونيسي.
وتناولت المحادثات العلاقات الثنائية والبرلمانية بين البلدين والتباحث حول سبل دعم وتعزيز التعاون الثنائي في إطار الديبلوماسية البرلمانية.
كما شارك الوفد التونسي في أشغال الاجتماع التنسيقي لمجموعة الدول العربية.