كلمة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الصحة

اكّد السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الجلسة العامة المخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير الصحة اليوم الاثنين 2 جوان2025 ، أنّ قطاع الصحة يُعدّ من أبرز المجالات الحيوية والخدماتية المتصلة مباشرة باهتمامات المواطن وشواغله اليومية. وقد ظل هذا القطاع، منذ نشأة الدولة الوطنية، يحظى بأهمية خاصة ضمن أولويات التنمية البشرية. وأضاف أنه على الرغم من التراجع الذي شهده خلال فترات سابقة، فإنّ العناية به قد تجددت وتعززت في ضوء مضامين دستور 25 جويلية 2022، ووفق التوجّهات الوطنية العليا التي عبّرت عن وعي عميق بأهمية هذا القطاع الحيوي، ليس فقط بسبب صلته المباشرة بصحة المواطن وسلامته في كافة جهات البلاد، بل لأنه يمثل أيضًا حقًا أصيلًا من الحقوق الاجتماعية وركيزة أساسية في سياسة الدولة، تعكس مدى حرصها على توفير الحماية الجسدية والنفسية لمواطنيها، وذلك من خلال الخدمات المسداة ضمن مختلف مستويات الرعاية الوقائية والعلاجية، في القطاعين العام والخاص على حدّ سواء.
وبيّن في هذا الإطار، أن نواب الشعب يواصلون ، من موقعهم التمثيلي، أداء دورهم في نقل صوت المواطن وتطلعاته ومتابعة مشاغله، إيمانًا منهم بأنّ المواطن هو الطرف المعني أولًا بالخدمة الصحية، وهو الأقدر على تقييم جودتها وتشخيص نقائصها.
وأكّد أنه إذا كانت التحديات التي يعاني منها القطاع الصحي اليوم قد نشأت نتيجة تراكمات سنوات من السياسات الفاشلة، والخيارات غير الموفقة، وغياب الحوكمة الرشيدة وسوء التصرّف في إدارة الشأن الصحي، فإنّه لا يمكن في المقابل التغافل عن الإرث الوطني الإيجابي، المتمثل في الكفاءات الطبية الرفيعة التي أنجبتها الدولة الوطنية، والتي يشهد لها محليًا ودوليًا. كما أكّد إنّ هذه النجاحات المحقّقة تقتضي التثمين بمزيد من العناية بالموارد البشرية، في جميع الأصناف والاختصاصات، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة ومحترمة، تحفظ كرامة الإطار الطبي وشبه الطبي، وتحفّزه على العطاء والبقاء، حفاظًا على هذه الثروة الوطنية النفيسة، وضمانًا لمزيد من التطوير والنجاعة.
وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب في ختام كلمته أنّ الإصلاح الصحي مسؤولية جماعية، وأنّ المضي في هذا المسار يقتضي تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف هياكل الدولة، من أجل وضع سياسات صحية ناجعة قادرة على الاستجابة الفعلية للإشكاليات القائمة، ومواكبة التحديات المستجدة. واعتبر أن هذا التمشي يهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصحي ليكون في مستوى تطلّعات المواطن في مختلف الجهات، وليتحوّل إلى رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاقتصادية، مؤكّدا أن ذلك يتم من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز الدور الرقابي للنواب عبر الآليات المتاحة، إلى جانب الأنشطة التكوينية والبحثية التي توفرها الأكاديمية البرلمانية، ليظل الهدف المشترك هو خدمة المصلحة الوطنية العليا وتحقيق الرقي والازدهار للوطن.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى