وفد من مجلس نواب الشعب يؤدي زيارة ميدانية إلى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة

أدى أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة يومي 30 و31 ماي 2025، زيارة ميدانية إلى المعبرين الحدوديين حيدرة وبوشبكة من ولاية القصرين، وذلك في إطار الدور الرقابي للجنة.
وقد رافق أعضاء اللجنة في هذه الزيارة عدد من نواب الجهة، حيث استهل الوفد البرلماني جولته بزيارة معبر حيدرة الحدودي، و كان في استقباله عدد من إطارات الجهة وممثلي الديوانة وشرطة الحدود والأمن، الذين تولوا تقديم بسطة عن المعبر مبينين أنه أنشأ سنة 1999 ويمتد على مساحة 13376 م2، كما بينوا أنه يصنف كمعبر سياحي في حين كان مصنفا كمعبر تجاري وسياحي.
وقدم الحاضرون لمحة عن حركة المسافرين بالمعبر ملاحظين أنها شهدت تطورا بنسبة 23% بين سنتي 2023 و2024. وأضافوا أن المعبر شهد تزايدا بنسبة 4% في حركة المسافرين بين جانفي 2024 وجانفي 2025 و بـ16.2% بين فيفري 2024 وفيفري 2025 لتصل الى 29.8% بين أفريل 2024 وأفريل 2025.
وعاين النواب ما انجزه الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية من مشاريع تهيئة وتوسعة وصيان، حيث ركز في إطار عقود اشغال وقتي عدة خدمات منها وكالة اسفار ومشرب ومكتب بريد كما وقع توسيع الوحدات الصحية ودعم بوابات الدخول والخروج بأبواب حديدية.
وبخصوص تشخيص الحاجيات بالمعبر، تطرق الحاضرون الى ضرورة تعزيز العنصر البشري ودعم البنية التحتية للمعبر عبر تفعيل شبابيك الإجراءات الخارجية التي أحدثها ديوان المعابر البرية لكنها لم تدخل بعد حيز النشاط نتيجة نقص التجهيزات على غرار الحواسيب، كما طالبوا بتجديد اسطول السيارات المهترئ وبتوفير ماسح للسيارات.
من ناحية أخرى دعا الحاضرون الى إعادة تصنيف المعبر كمعبر تجاري، والى احياء خط السكة الحديدية الرابط بين حيدرة وتبسة وبعث خط حديدي بين القلعة الخصبة وتالة.
وقد أجمع الحاضرون على أهمية المخزون الثقافي لمنطقة حيدرة التي تم تصنيفها كبلدية سياحية، ودعوا في هذا السياق إلى العمل على مزيد تشبيك العلاقات مع الجزائر عبر توأمة بلديات تونسية مع نظيراتها في الجزائر.
وفي سياق متصل أكد الحاضرون الدور الهام للديبلوماسية البرلمانية في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودعوا الى العمل على تزويد المعبر بالغاز الطبيعي.
كما دعوا الى تحسين البنية التحتية للمعبر عبر توسيع مستودع الحجز واحداث مستودع للسيارات المحجوزة وتعزيز المستوصف بالعنصر البشري والأدوية وتجديد شبكة الكهرباء المهترئة، وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات. وبينوا في هذا السياق أن المعابر الحدودية تشكو نقصا هاما في الإمكانيات وفي الموارد، واقترحوا الرجوع الى فرض تعريفة رمزية على السيارات القادمة من الجزائر قصد توفير الاعتمادات اللازمة.
وكان للوفد لقاء مع والي القصرين تطرقوا خلاله الى الإمكانيات الهامة التي تزخر بها الجهة بما يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية وقطبا اقتصاديا. واستعرضوا الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها الجهة وسبل النهوض بها من خلال إعادة تفعيل عدد من المشاريع المعطلة.
وفي اليوم الثاني من هذه الزيارة، تحوّل الوفد البرلماني الى المعبر الحدودي البري بوشبكة، وعقد لقاء مع عدد من إطارات الجهة ومن المسؤولين بالمعبر، تم في مستهله تقديم لمحة عن المعبر الذي أحدث في 1959 ويصنف كمعبر تجاري وسياحي وبه 116 عونا واطارا كما أن به عدة خدمات منها وكالة اسفار ومكتب تأمين.
وبين ممثلو المعبر أنه عرف تطورا في حركة العبور بنسبة 15 % بين سنتي 2023 و2024 وهو يحتل المرتبة الخامسة في حركة العبور حيث تجاوزت سنة 2024 المليون مسافر.
وقدّم آمر المعبر بسطة عن اشغال التهيئة والصيانة التي تعهد بها ديوان المعابر الحدودية البرية ومنها صيانة مقر الكشف بالأشعة وصيانة شبكة المياه وتوفير خزانات مياه.
وتتمثل أبرز الاشكاليات المطروحة في ضيق المعبر والطريق المؤدية اليه مما تسبب في حالة من الاكتظاظ وطول الانتظار.
وبين الحاضرون ان الحل يكمن في الفصل بين نشاط المعبر التجاري والسياحي وتخصيص فضاء لكل منهما خاصة وأن الفضاءات متوفرة كما أن الاعتمادات مرصودة ويبقى الاشكال في تاريخ انعقاد اللجنة العقارية والذي لم يحدد بعد.
وفي إطار تحسين البنية التحتية للمعبر دعا الحاضرون الى ربطه بالطريق الوطنية رقم 15 نحو قابس (الرواق الاقتصادي). كما دعوا الى إيجاد حلول سريعة لعدد من المشاكل العالقة والتي تؤثر على مردودية المعبر ومنها خاصة النقص الفادح في المياه وتردي شبكة التطهير وضعف شبكة الكهرباء وتعقد الإجراءات الإدارية والقضائية في ما يخص التصرف في المحجوز

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى