لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة استماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم الجمعة 30 ماي 2025 خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة حول ملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج بالوظيفة العمومية والهيئات والـمؤسسات والـمنشآت العمومية والشركات ذات الـمساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021.
وقدّم ممثلو رئاسة الحكومة الإطار العام الدستوري والترتيبي لملف التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والادماج، ومن ذلك التأكيد على أن هذا الاجراء يتنزل في إطار تجسيد أحكام دستور 25 جويلية 2022 خاصة الفصل 46 الذي ينص على أنّ "العمل حق لكـل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والانصاف. ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقــة وبــأجــر عادل" والفصل 19 الذي يـنص على أنّ "الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والـمساواة. وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون". كما يأتي هذا الاجراء تنزيلا لجملة المبادئ الدستورية المتعلقة خاصة بمقاومة الفساد والمساءلة والشفافية والحوكمة الرشيدة سيما على مستوى التصرف في الموارد البشرية.
كما تمّ التطرّق الى أحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023، وإلى الامر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024 والمتعلّق بالتمديد في الأجل الممنوح للجان التدقيق المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر المذكور آنفا، وكذلك الى منشوريْ رئيس الحكومة عدد 23 المؤرخ في 28 سبتمبر 2023 المتعلق باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والادماج المنجزة من 14 جانفي 2011 الى 25 جويلية 2021 وعدد 29 المؤرخ في 22 نوفمبر 2023 المتعلق بالتسريع في توفير جميع الوثائق والملفات المتعلقة بعمليات الانتداب والادماج موضوع التدقيق الشامل. وتمت الإشارة كذلك الى الهياكل التي شملتها عمليات التدقيق والادماج، وتعرض لها الفصل الأول من الأمر عدد 591 لسنة 2023، والمتمثلة في رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها، والوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها، والجماعات المحليّة والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والهيئات العموميّة، والبنك المركزي التونسي، والبنوك العموميّة والبنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة، والشّركات ذات المساهمة العموميّة، ومجلس نوّاب الشّعب.
كما تم استعراض تركيبة لجنة القيادة ومختلف لجان التدقيق التي تتكون من المراقبين أو المتفقدين المنتمين الى هيئات الرقابة العامة بكل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إضافة الى التفقديات العامة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المعنية بعملية التدقيق.
كما استعرض ممثلو رئاسة الحكومة جملة من المعطيات المرتبطة بعمل لجنة القيادة، التي يترأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه، انطلاقا من دعوة مختلف الهياكل لضبط جداول تفصيلية حول عمليات الانتداب في نسخ ورقية والكترونية، وتحديد تركيبة لجان التدقيق وتوزيعها حسب مختلف الهياكل المعنية بها والتي بلغ عددها 26 لجنة تدقيق وبمشاركة 436 مراقب ومتفقد.
كما تمت الإشارة الى أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2023 انطلقت كافة لجان التدقيق في الإنتدابات بمختلف الوزارات والمؤسسات في عملها وبناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة، وقد تشكّلت لجان التدقيق الخاصّة بكل وزارة من مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق. كما قامت اللجان المذكورة بإنجاز اعمالها من خلال التثبت من احترام شروط الانتداب والادماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل والتثبت في صحة الشهائد العلمية.
كما استعرضوا طبيعة الاخلالات التي تم الوقوف عليها والتي تعلقت باخلالات مشتركة وخصوصية متصلة بإجراءات وشروط الانتداب والادماج، وأخرى متعلقة بعدم صحة الشهائد العلمية أو غير المطابقة للشروط المطلوبة. وبيّنوا أن أعمال التدقيق اقتضت مجهودات كبيرة خاصة بفعل الارتفاع الهام لعدد الملفات التي تم التدقيق فيها مُقارنة بالعدد الذي كان مُنتظرا ولغياب وثائق في عديد الملفات ما حال دون التمّكن من استكمال العمل في الآجال القانونية المحددة بالأمر عدد 591 وبالتالي تم استصدار الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرخ في 26 جانفي 2024 الذي تم بمقتضاه التمديد في الاجل الممنوح لهذه اللجان بشهرين إضافيين.
وفي تفاعلهم مع تمّ عرضه، وبعد تأكيد أهمية هذه الجلسة التي تندرج في إطار الدور الرقابي للجنة، قدّم النواب جملة من الاستفسارات والملاحظات والمقترحات المتعلقة إجمالا بمدى التقدم الحاصل في استكمال مسار انجاز هذا الملف الهام مع تأكيد ضرورة التسريع في استكماله لتطهير الإدارة والمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغش. واقتراح التوسيع في الفترة الزمنية التي شملتها عمليات التدقيق الشامل، إضافة الى طلب توضيحات إحصائية حول الملفات التي تضمنت خروقات كالشهائد المزورة أو المفتعلة وتوزيعها حسب الهياكل الادارية المعنية. كما تم طرح جملة من التساؤلات المتعلقة بالحلول والمعالجات المعتمدة في تسيير هذا الملف وتوضيح النتائج المترتبة عن اعمال لجان التدقيق، مع تأكيد أهمية تطبيق القانون طبقا لتوصيات رئيس الجمهورية في الغرض بإحالة كل الملفات التي تتوفر فيها القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مُدلسة، على النيابة العمومية والتشديد على ترتيب أحكام الفصل 7 من الامر عدد 591 لسنة 2023 آنف الذكر.
كما تطرق النواب في مداخلاتهم إلى جملة من الملفات الأخرى، وأكدوا أهمية المضي قُدُما في رقمنة الخدمات الإدارية وإرساء الترابط البيْني بين الهياكل العمومية كرافد من روافد مقاومة الفساد، إضافة الى طرح ملف عمال الحضائر واقتراح تنظيم جلسة في الغرض مع ممثلين عن رئاسة الحكومة يتم برمجتها لاحقا.
وأفاد ممثلو رئاسة الحكومة إجمالا أن الآثار القانونية الـمستوجبة للاخلالات المتعلقة بعمليات الانتداب أو الادماج والمتصلة بافتعال شهائد علمية مزورة أو ثبت عدم احترامها للشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها والتي تم الوقوف عليها صلب تقارير التدقيق مُضمنة خاصة بالفصل 7 من الأمر عدد 591 لسنة 2023 وباقي النصوص ذات الصلة. كما أكدوا أهمية الرقمنة والترابط البيْني بين الهياكل العمومية لضمان شفافية الانتدابات وتكافؤ الفرص والـمساواة بين المواطنين، مُعْربين عن استعدادهم لمواصلة العمل بصفة مشتركة مع اللجنة في جملة من المسائل الرقابية الـمُتعهد بها على غرار ملف الحضائر ورقمنة الخدمات الإدارية ومكافحة الفساد وذلك من خلال برمجة جلسات استماع في الغرض.
وفي خاتمة الجلسة جدّد النواب تاكيد أهمية الـمُضي قُدُما في هذا الـملف بما من شأنه أن يُسْهم في تطهير الإدارة ممن تم انتدابهم خارج الأُطُر القانونية، ومواصلة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وتطهير البلاد تماشيا مع فلسفة دستور 25 جويلية 2022.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى