أشرف السيد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 12 جوان 2025 على اجتماع مكتب المجلس.
وقرّر المكتب في بداية أشغاله عقد جلسة عامة يوم الاثنين 16 جوان 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا، تخصّص لتوجيه 13 سؤالا شفاهيا إلى وزير الصحة.
وتداول المكتب في جانب اخر من أشغاله بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 82 سؤالا إلى أعضاء الحكومة المعنيّين.
كما اطّلع على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّاها وفد من لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بتاريخ 14 و15 ماي 2025 إلى مطار طبرقة الدولي وإلى المعابر الحدودية البرية بولايتي جندوبة والكاف. وعلى ملخص حول الإشكاليات التي تمّت معاينتها خلال هذه الزيارة، وقرّر تعميمهما على النواب وتوجيه نسخ منهما إلى رئاسة الحكومة.
ونظر المكتب في مقترح قانون إحداث بلدية عرام-معتمدية مارث ولاية قابس ( عدد 61/2025) مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما نظر في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم (عدد 62/2025) مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة.
وتناول المكتب في نهاية أشغاله مواضيع تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب