لجنة الدفاع والأمن تستمع الى جهة المبادرة حول مقترح قانون تنقيح القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح جلسة اليــــوم الثلاثاء 17 جوان 2025 خصّصتها للاستماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة من النواب حول مقترح القانون عدد 042/ 2025 المتعلّق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 والمتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
واستهلت أعمال اللّجنة بتجديد تأكيد الدعم التام للمؤسسة الأمنية وتثمين مجهوداتها وتضحياتها للذود عن حرمة البلاد وصون كرامة وسلامة المواطن التونسي في جميع ربوع البلاد. وتمّ إبراز مع ما يستوجبه ذلك من مزيد ملاءمة المنظومة القانونية في اتجاه دعم المكتسبات الموجودة وتكريس الإنصاف بين جميع أعوان قوات الامن الداخلي ممّن تضرّروا جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية ولم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
ثمّ تولّى ممثلو جهة المبادرة تقديم الإطار العام المتعلّق بمقترح القانون المعروض. وبيّنوا أنّه جاء لتنقيح الفصل 42 من القانون آنف الذكر، وذلك بهدف توحيد المعايير عند ضبط نظام التعويض لكل أمني متضرّر من حادث شغل أو مرض مهني، سواء تم تحديد نسبة العجز الناجم عنهما أو لم يتمّ تحديدها ولو تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون يهدف إلى ضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار البدنية الحاصلة بسبب حوادث الشغل أو الأمراض المهنية، لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي، في قائم حياتهم أو أولي الحق منهم في صورة وفاتهم.
وخلال النقاش أكّد النواب ضرورة توفير المعطيات الشاملة والدقيقة حول مجمل الحالات التي تهمّها هذه المبادرة التشريعية حتى يتسنى الإلمام بالآثار القانونية والمالية المترتبة عنها. وذكّر البعض في تدخّلاتهم بمضمون الفصل 42 في صيغته الأصلية من القانون موضوع هذه المبادرة التشريعية، معتبرين أنّ الاقتصار على سحب انطباقه على الأمراض المهنية وحوادث الشغل التي تمت معاينتها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ولم تحدّد بشأنها نسبة العجز، يستوجب البحث في دواعي اعتماد هذا الفصل، من ذلك الرجوع للأعمال التحضيرية ومداولات البرلمان وذلك قصد الوقوف على مقصد المشرّع ورؤيته في هذا الإطار.
ورأى بعض النواب المتدخّلين أنّ من لم يشملهم القانون عدد 50 لسنة 2013، قد تمّت تسوية ملفاتهم طبقا للقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 والمتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العمومي.
وخلصت اللجنة إلى تنظيم جملة من الاستماعات إلى مختلف الجهات المعنية من الوظيفة التنفيذية تقع برمجتها لاحقا، وذلك بهدف مزيد تعميق النظر في أحكام هذه المبادرة التشريعية.
وفي جانب آخر من أشغالها، نظرت اللجنة في عدد من المسائل ذات العلاقة بصلاحياتها التشريعية والرقابية. وتمّ وضع منهجية عمل لما تبقّى من الدورة النيابية الحالية للنظر في المبادرات التشريعية المحالة، إضافة الى استعراض مدى التقدّم في تنفيذ بعض المقترحات التي تقدّمت بها اللجنة بخصوص إجراء زيارات ميدانية لبعض المرافق والمؤسسات الداخلة في مجال اختصاصها طبقا للفصل 49 من النظام الداخلي للمجلس

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى