عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الخميس 19 جوان 2025 خصّصتها لمواصل النظر في الصيغة الموحدة للفصل 96 من المجلة الجزائية على إثر دمج مقترحي القانونين عدد 15 و23/2023 المتعلقين بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وبعض أحكامها، وفي مقترح القانون الأساسي عدد 13/2023 المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، وفي مقترح القانون الأساسي عدد 41/2023 المنظم لمهنة عدول الإشهاد.
وفيما يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية الذي يندرج ضمن الأحكام الخاصة بجريمة الإختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم، يجدر التذكير بأن اللجنة تعهّدت بالنظر في مقترحي قانونين بمبادرة من مجموعة من النواب وقامت بسلسلة من الاستماعات إلى كل من نقابة القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين ومحكمة المحاسبات وممثلين عن وزارة العدل.
وعلى ضوء ذلك توصّلت اللجنة بصيغة موحّدة للمقترحين المذكورين ومقترح تعديل من أحد النواب وقررت عرضها في جلسة لاحقة للتداول والتصويت بعد أخذ رأي المختصين في القانون الجزائي لضمان تلاؤم النص الجديد والنظام العام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
علما بأنّ الهدف من هاتين المبادرتين هو تحقيق الموازنة بين حماية المال العام والحفاظ على ملكة الاجتهاد وروح المبادرة لدى مسؤولي الدولة.
أما بخصوص مقترحي القانونين الأساسيين المتعلقين بكل من مهنتي المستشارين الجبائيين وعدول الإشهاد، فإن اللجنة استوفت الاستماعات إلى الجهات المتداخلة من محامين وعدول إشهاد وعدول منفذين وممثلي غرفة المستشارين الجبائيين والخبراء المحاسبين وممثلي عمادة المحاسبين، إلى جانب الجهة الحكومية ممثلة في كل من رئاسة الحكومة ووزارتي العدل والمالية. وتبعا لذلك طلبت من جهتي المبادرتين إعداد صيغة معدّلة تأخذ بعين الاعتبار ما تمت إثارته من تحفظات وملاحظات لتجويد النصوص وضمان ملاءمتها للمنظومة التشريعية الوطنية.
وتم الاتفاق على عرض هاتين المبادرتين في صيغتهما الجديدة على أنظار لجنة التشريع العام لمواصلة النقاش.
وفي ختام جلستها، أقرت اللجنة برنامج عملها للفترة المقبلة والذي يتضمّن مواصلة النظر في مقترحات القوانين المذكزرة أعلاه، والإنطلاق في دراسة مقترح القانون عدد 17/2024 المتعلق بتنقيح واتمام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومقترح القانون عدد 47/2024 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، وكذلك مقترح القانون عدد 46/2025 المتعلق بتجريم الاعتداء على الإطار التربوي والتعليم. إلى جانب القيام بالزيارات الميدانية المبرمجة في إطار عملها الرقابي على حسن سير مرفق العدالة