عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 18 جوان 2025، استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون أساسي يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وأضافوا أن مقترح القانون الأساسي للميزانية شارك في صياغته عديد النواب من مختلف الكتل النيابية وهو يُلغي ويعوّض القانون الأساسي للميزانية لسنة 2019، ويتنزّل في إطار المبادئ العامة لدستور سنة 2022 ويتلاءم مع التشريعات الجديدة وخاصة المرسوم عدد 1 لسنة 2024. كما يتضمّن تعديل 24 فصلا ويدعم استقلالية الوظيفة البرلمانية. وبيّنوا أنه تبعا لإصدار المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بات من الضروري ملاءمة القانون الأساسي للميزانية مع أحكام هذا المرسوم باعتبار أنّ الوظيفة التشريعية أصبحت ذات غرفتين، إضافة إلى نوعية القوانين المحالة بالاشتراك بين الغرفتين.
وعبّر أصحاب المبادرة عن أملهم في أن يتمّ النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار مقترح هذا القانون الأساسي بعد المصادقة عليه.
وخلال النقاش، بيّن النواب أنّ مقترح القانون الأساسي يجب أن يراجع الفصل 43 لتعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وتدعيم دوره الرقابي لأن الفصل 85 من الدستور نصّ على أن مجلس الجهات والاقاليم يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية، وكذلك تعديل الفصل 49 ليتضمن إرفاق كل فصول مشروع قانون المالية بما فيها الفصول المقترحة من النواب بدراسة جدوى تبيّن أهمية وتأثير الإجراء المقترح.
وأكّد النواب ضرورة أن يضمن مقترح القانون الأساسي تشريك أعضاء لجنتي المالية والميزانية بغرفتي الوظيفة التشريعية في كل مراحل إعداد مشروع قانون المالية، واقترح البعض الآخر التنصيص على آجال إصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ فصول قانون المالية. وأثار بعض النواب ضرورة مراجعة التشريع المتعلّق بالحسابات الخاصة والصناديق الخاصة حتى يتم صرف كل مداخيلها في المهام التي أُحدثت من أجلها.
وفي تعقيبهم، اعتبر أصحاب المبادرة أن مقترح القانون الأساسي يعطي إشارة قوية لاهتمام النواب بسنّ التشريعات، وأكّدوا أنّ المجال مفتوح لإثرائه سواء من طرف النواب أو الوظيفة التنفيذية أو الخبراء. وبيّنوا أنّ مقترح القانون يتضمّن ضرورة إرفاق فصول مشروع قانون المالية بدراسة جدوى وتحليل للآثار المالية للإجراءات الجبائية، كما يتعرّض الفصل 47 من مقترح القانون الأساسي إلى إجراءات المصادقة على مشروع قانون المالية.
وقررت اللجنة مزيد دراسة مقترح القانون مع الأطراف المعنية قبل الشروع في مناقشته فصلا فصلا.