لجنة المالية والميزانية تنظر في مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب

لسنة 2026
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 19 جوان 2025 خصصتها لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026 بحضور ممثلين عن وزيرة المالية وذلك طبقا لمقتضيات أحكام الفقرة السادسة من الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15المؤرخ في 13 فيفري 2019 والتي تنص على أنه: "يعرض ويناقش مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب أمام اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب وبحضور ممثل عن الوزير المكلف بالمالية في أجل أقصاه موفى شهر جوان من كل سنة".
وأكّد رئيس اللجنة في بداية الجلسة، أنّه تم إعداد مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026 في الآجال القانونية المحدّدة بالفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية وتمّت إحالته إلى رئاسة الحكومة مرفقا بالمذكرات التفصيلية في شهر أفريل 2025 . وبيّن أنّه تمّ تخصيص هذه الجلسة لمناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026 في الآجال القانونية بحضور ممثلين عن وزيرة المالية، وذلك حرصا من اللجنة ومن مجلس نواب الشعب باعتباره وظيفة تشريعية تلتزم باحترام القوانين والتراتيب.
ثم قدّم النائب المساعد للرئيس المكلّف بالتصرف العام عرضا مفصلا عن مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب لسنة 2026، مبيّنا أنّه تمّ إعداد مشروع هذه الميزانية وفقا لبرامج عمل الهياكل الإدارية ومتطلّبات العمل النيابي وحاجيات أعضاء المجلس التي تمكّنهم من القيام بمهامهم الدستورية مع الحرص على ترشيد الموارد المتاحة.
وأفاد أنّه تمّ ضبط الميزانية المقترحة لمجلس نواب الشعب لسنة 2026 بمبلغ قدره 48,421 م.د مقابل مبلغ 43,193 م.د لسنة 2025 أي بزيادة 5,228 م.د ما يمثّل نسبة 12,1 %. وقدّم بيانات حول أسباب انخفاض نفقات التأجير والمحافظة على مستوى الاعتمادات المرصودة لنفقات التسيير، ومعطيات تفسر ارتفاع تقديرات نفقات التدخّل الناتجة أساسا على ارتفاع الاعتمادات المرصودة لتعاونية أعوان وموظفي مجلس النواب الشعب والتي ستوجّه لتغطية ارتفاع كلفة الخدمات الطبية التي تقدّمها مؤسّسة التأمين.
وفيما يتعلّق بنفقات الاستثمار، أوضح أنه تم ضبط اعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2026 بما فدره 9020 أ.د مقابل 3100 أ.د مرسمة في قانون المالية لسنة 2025 أي بزيادة 5920 أ.د تمثل نسبة نمو 191%.
وثمّن ممثلا وزارة المالية حرص مجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية على احترام الآجال القانونية المضمنة بالفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية لمناقشة المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب. وأكّدا أنّ مشروع ميزانية هذه المهمة الخاصة لسنة 2026 متناغم مع التوجهات العامة للدولة خاصة في ما يتعلق بترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد المتاحة، كما يستجيب إلى كل المعايير المنصوص عليها بمنشور رئاسة الحكومة عدد 09 لسنة 2025 المتعلق بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 وبتالي لا تثير أي تحفّظ خاصة وأنه تم التخفيض في نفقات التأجير و تمّت المحافظة على نفس مبلغ الاعتمادات المرسمة في ميزانية سنة 2025فيما يتعلق بنفقات التسيير.
كما قدّما ملاحظات بخصوص نفقات التدخّلات ونفقات الاستثمار ، وأكّدا مواصلة العمل بخصوص ما تمّ الاتفاق بشأنه مع الوزارة بمناسبة دراسة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 وهو التعاطي الإيجابي مع بعض مقترحات النواب التي لم يتسن إدراجها في ميزانية 2025 . وأفادا ان الوزارة لم تشرع بعد في إعداد الإجراءات بل هي في مرحلة ضبط الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2026.
ثم استمعت اللجنة إلى رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة لتقديم توضيحات حول بعض المسائل التي أثارها النواب والمتعلّقة أساسا بضرورة تشريك كل النواب عند إعداد مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب والعمل على إحالة مشروع الميزانية على لجنة المالية والميزانية قبل إحالتها إلى رئاسة الحكومة . كما طلب النواب مدّهم بتقييم لميزانية المجلس نواب الشعب خلال سنة 2025. وشدّدوا على ضرورة تعزيز الإدارة البرلمانية بالموارد البشرية والعمل على تحفيز الأعوان والموظفين وتفعيل قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بالترفيع في المنحة العمل البرلماني للأعوان نظرا للدور الذي تأمنه الإدارة البرلمانية في معاضدة الوظيفة التشريعية من خلال الإسناد المادي واللوجستي والاستشاري.
من جهة أخرى أكّد النواب مزيد العمل على دعم الإدارة الإلكترونية و التسريع في استعمال وتوظيف الطاقة البديلة ببناية المجلس .
وقدّم رئيس الهيئة العامة للمصالح المشتركة توضيحات حول مجمل الاستفسارات التي تمّ طرحها ، مشيرا بالخصوص الى أن الترفيع في نفقات الاستثمار تعهدا ودفعا يعزى إلى تحيين كلفة المشاريع وخاصة من ذلك مشروع تجديد المنظومة الرقمية والصوتية بقاعة الجلسة العامة، كنا قدّم معطيات حول تكريس الإدارة الالكترونية، مبينا أن التملك من التطبيقات المتاحة بالنظام المعلوماتي بالمجلس هو التحدي الحقيقي، مشيرا الى أنّه سيتم تعزيز وسائل العمل المكتبية للنواب في أقرب الآجال. كما تطرّق إلى توظيف الطاقات البديلة، مبيّنا أن المجلس يخضع حاليا إلى تدقيق طاقي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وأنه سيتم العمل على تنفيذ المشاريع التي ستفرزها مخرجات التقرير النهائي لمهمة التدقيق.
وقرّرت اللجنة المحافظة على الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2026 الذي تم توجيهه لرئاسة الحكومة بمبلغ 51.726 م. د تعهدا و48.421 م .د دفعا مع التوصية بالعمل على ترفيع الاعتمادات المرصودة لاحقا بهدف تطوير المؤسسة البرلمانية لضمان نجاعة الوظيفة التشريعية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى