عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة صباح يوم الاثنين 30 جوان 2025 استمعت خلالها إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وفي بداية الجلسة استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط أهم محاور الاستراتيجية المتعلقة بالانتقال الطاقي في تونس والصعوبات التي تعاني منها الشركة التونسية للكهرباء والغاز سواء كانت الهيكلية على غرار العجز في قدرة إنتاج الكهرباء وارتفاع الفاقد الطاقي والصعوبات القطاعية المتمثلة في التبعية الطاقية والصعوبات المالية المتمثلة بالخصوص في تغطية كلفة الإنتاج وعدم منح الدعم أو المنح الجزئي للدعم وعدم تفعيل تعديلات أسعار الكهرباء وتفاقم المستحقات لدى الحرفاء.
وقدّم ممثلو وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بعض الجوانب التقنية المتعلقة بالمشروع. وأفادوا أن سعر الكيلواط /ساعة يبلغ حوالي 472 مليم ويضم هذا السعر 70% غاز مقسمة بين 50% شراءات من الجزائر و15% اتاوة والباقي إنتاج محلي. وأوضحوا أنّ كلفة الإنتاج المحلي تبلغ حوالي 370 دولار / طن، وأنّ الشراءات من الجزائر تبلغ حوالي 500 دولار / طن. كما أوضحوا أن استثمارات الشركة تتم بالعملة الأجنبية وهو ما يجعل كلفة الغاز باهظة، مشيرين إلى أنّ معدّل سعر الكلفة تأثّر بالزيادة التي طالبت بها الشركة الجزائرية لمراجعة سعر بيع الغاز الطبيعي وذلك بمفعول رجعي ابتداء من أكتوبر 2021.
وأفادوا أن الهدف الرئيسي يتمثل في المحافظة على سعر الكهرباء من خلال اعتماد الطاقات المتجددة مع التحسين من الاستقلالية الطاقية وضبط رؤية واضحة بخصوص تحديد السعر خلال السنوات القادمة. وبيّنوا أنّ حجم الدعم في الكهرباء بلغ حوالي 40% وأن 85% من الحرفاء تستهلك أقل من 200 كليواط في الشهر، مؤكّدين أنّ الترفيع في سعر الكهرباء والغاز لا يتم إقراره إلا بعد القيام بدراسة شاملة، وعلى الشركة أن تقوم بمجهودات للتقليص في كلفة الإنتاج.
وبخصوص مشروع القانون المعروض، أفادوا أن هذا القرض سيموّل خزينة الشركة وقدّموا معطيات حول قروض الشركة منذ سنة 2015 وتطوّر ديون الاستغلال وملخص للشراكة المالية بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وخلال النقاش، بيّن النواب أنّ الشركة تعاني عديد الصعوبات التي تتطلب تدخلا عاجلا في مجال الانتقال الطاقي. ودعوا إلى ضرورة تفعيل آليات الاستخلاص للحد من مديونية الشركة وكذلك تعزيز الحوكمة في تصرّف الشركة. وبيّنوا أن اتفاقيات المرابحة لا يجب أن تتضمّن نسبة الفائدة، مستفسرين عن دواعي اللجوء إلى الاقتراض رغم انخفاض سعر برميل النفط. واعتبروا أنّ قيمة القرض غير كفيلة بحل الصعوبات المالية للشركة ولا تتماشى مع سياسة التعويل على الذات. وطلبوا مدهم بالاتفاقية الإطارية التي يندرج ضمنها القرض موضوع مشروع القانون.
واقترحوا التعمّق في المشروع من خلال الاستماع إلى وزيرة الصناعة حول التوجهات الاستراتيجية في مجال الانتقال الطاقي وكيفية تطوير منظومة الطاقات المتجددة وتحسين الإنتاج الذاتي والحفاظ على مكانة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز.
وفي ردودهم، بيّن ممثلو الوزارتين أنّ القرض المذكور لا يتضمّن نسبة فائدة وإنما هامش ربح طبقا لما هو معمول به في اتفاقيات المرابحة وهو لا يفي بحاجة الشركة لحل صعوباتها الهيكلية والقطاعية والمالية. وأضافوا أنّ القرض هو جزء من اتفاق إطاري يتضمّن 1.5 مليار دولار وأنّ الشركة تتفاوض حاليا حول قروض تبلغ حوالي3.5 مليار دينار.
وبيّنوا أنّه تمّ إمضاء عقد برنامج في فيفري 2025 بين الشركة والدولة لتحسين الفاقد الطاقي والاستخلاص لدى الحرفاء الخواص والشركات الوطنية واعتراف بديون القطاع العام لدى الشركة. وقدّموا بيانات حول استغلال وصيانة خط الغاز بين تونس والجزائر وحول إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة واستعرضوا برامج وكالة التحكم في الطاقة المعاضدة لمجهود الشركة.
وقررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون بالاطلاع على الاتفاقية الاطارية، والاستماع لممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول صيغة التمويل بعقد المرابحة