لجنة المالية والميزانية تعقد جلسات استماع حول عدد من مقترحات القوانين

عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الأربعاء 02 جويلية 2025 استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف.
وبيّن المتدخلون أنّ تفاقم ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج كلما كان التصريح مستوجبا أثّر بصفة ملحوظة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى الاحتياطي من العملة الصعبة بصفة خاصة. وأكّدوا أنه بات من الضروري اتخاذ إجراء استثنائي يحفز على إدماج تلك العملات بالقطاع المنظم والتصريح بالمكاسب بالخارج وذلك من خلال سن قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف يستهدف الأشخاص الطبيعيين المقيمين مع استثناء الأشخاص المعنويين. وأكّدوا أن هذا القانون يحدد الأشخاص المعنيين بتسوية الوضعية بطريقة قانونية مع تفادي التتبعات في انتظار النظر في تنقيح مجلة الصرف.
وخلال النقاش، أكّد النواب أهمية هذا المقترح بحكم أنه يساهم في تقليص حجم السوق السوداء للعملة ويدعم استقرار الدينار وفي زيادة مداخيل الدولة من خلال تسوية وضعيات عدد كبير من المخالفين، دون اللجوء إلى إجراءات قضائية مكلفة ومعقدة ، كما يمكّن من إعادة ضخّ الأموال الموجودة في السوق الموازية أو المودعة بالخارج في الدورة الاقتصادية الوطنية. واستفسروا عن الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعيات بطريقة طوعية وبشكل قانوني وعن وضعية الأجانب الموجودين في تونس وعن ارتباط المشروع بمجلة الصرف.
وفي تفاعلهم مع النقاشات، أوضح أعضاء جهة المبادرة أن المقترح يرمي إلى تسوية مخالفات على غرار عدم التصريح بمداخيل بالعملة أو إدخال أو إخراج أموال بطريقة غير قانونية، معتبرين أنّ المشروع هو مرحلة أولى نحو مراجعة شاملة لمنظومة الصرف وتحديث القوانين ذات العلاقة بطريقة تراعي الواقع الاقتصادي ويمكّن من جمع معطيات دقيقة حول طبيعة وحجم المخالفات. وأكّدوا أنه لن يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد أو التوازنات المالية أو النقص في احتياطي العملة.
وقررت اللجنة توجيه المقترح إلى كل من وزارة المالية والبنك المركزي لإبداء الرأي وعقد جلسة استماع إليهما بشأنه.
كما استمعت لجنة المالية والميزانية إلى جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
وبيّن اعضاء جهة المبادرة أن المقترح يرمي إلى ضمان تكفل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بمصاريف الإقامة والعلاج والأدوية التي يتطلّبها علاج المتضرر . وأفادوا أنّ هذا الصندوق يحل محل المستفيد في ما له من الحقوق والدعوى على الشخص المسؤول عن الحادث أو على المؤمن وذلك في حدود مبلغ المصاريف المتكفل بها.
واعتبروا أنّ دواعي عرض هذا المقترح ترتبط بإشكالات عملية تتعلّق بمدى قدرة المتضرر على مجابهة المصاريف التي يتطلبها العلاج باعتبار أنه يصعب في عديد الحالات توفير المصاريف اللازمة وتسديدها في الوقت المناسب. وأكدوا أن المتضرر ليس مضطرا إلى الدخول في نزاع قانوني مع شركة التأمين أو المتسبّب في الحادث لتحصيل مصاريف العلاج، بل يتكفّل الصندوق بذلك بشكل مباشر.
وثمّن النواب خلال النقاش هذا المقترح الذي يلبّي حاجة حقيقية لدى فئة من المواطنين ،وهم ضحايا حوادث المرور الذين لا يستطيعون تغطية مصاريف العلاج والإقامة في الوقت المناسب، وهو ما يُعدّ دعمًا لمبدأ التضامن والعدالة الاجتماعية. واستفسروا عن إجراءات التكفل والاسترجاع وعن اختصار القانون المعمول به حاليا على تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية فقط. كما أكدوا ضرورة أن يكون اختصار الآجال والإجراءات المتعلّقة بالتعويض محدّدة بأجل لا يتجاوز سنتين.
وتفاعل أصحاب المقترح مع الملاحظات التي تمّ تقديمها، مشدّدين على دوره في تخفيف الضغط على الضحايا وأسرهم. وبيّنوا أنه سيتم ضبط شروط وإجراءات التدخّل بأمر حكومي مع مراعاة حقوق المؤمن له والجهات المعنيةوأكدوا انفتاحهم على التعديلات والإضافات لتحسين المقترح وإدراج آلية تقييم دوري لتطبيق هذا الإجراء مع تعزيز الرقابة البرلمانية من خلال تقديم تقارير دورية حول تدخلات الصندوق.
وجدّدوا تأكيدهم أن هذا المقترح سيساهم في تكريس البعد الاجتماعي للدولة وحرصها على حماية المواطن في وضعيات هشاشة صحية واجتماعية، دون أن يمسّ بحقوق أي طرف آخر، وفي إطار من التوازن والشفافية.
وقررت اللجنة توجيه المقترح الى الهيئة العامة للتأمين وممثلين عن وزارتي المالية وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية لإبداء الرأي والاستماع إليهم في الغرض.
وواصلت اللجنة جلستها بالاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة التشريعية حول مقترح قانون يتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، الذين بيّنوا أنّ هذا المقترح يندرج في إطار إيجاد حلول لتدهور القطاع الفلاحي وتضرر الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي جراء سنوات الإجاحة المتتالية مما تسبب في تعكر وضعهم المالي وعدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال. وأكّدوا أهمية المقترح نظرا لدوره في مجابهة الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي الذي يتأثر بالتغيرات الفلاحية وبارتفاع أسعار المواد الأولية وارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي يتسبب في إثقال كاهل الفلاح وتراجع مقدرته التنافسية.
وأفادوا أن المقترح يرمي إلى إيجاد حلول تشريعية تهدف بصفة استثنائية إلى تسوية وضعية الديون المتعثرة والمصنفة بالبنك المركزي التونسي من صنف 4 فما فوق من خلال إعادة جدولة أصل الدين وطرح خطايا التأخير والاقتصار على 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة. واعتبروا أن هذا المقترح سيمكّن من استقرار وضع الفلاحين ويُشجعهم على توسيع مشاريعهم وتعزيز مداخيل للدولة.
وخلال النقاش، بيّن النواب أنّ هذا المقترح يُجسّد حرص الوظيفة التشريعية على الإنصات لمشاغل الفلاحين، وعلى تقديم حلول ملموسة لفئة هامة تضطلع بدور محوري في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت السكان في مناطقهم. وأكّدوا أنه مقترح يستجيب لحالة اجتماعية واقتصادية ضاغطة تسببت فيها سنوات متتالية من الجفاف والإجاحة وتقلّبات السوق.
واستفسروا عن دواعي اقتصار المقترح على الديون المصنفة بالصنف 4 فما فوق فقط، وهل تشمل التسوية إعادة جدولة الديون فقط، أم كذلك الإعفاء من جزء منها أو من الفوائد والغرامات.
وفي ردّهم، عبّر أصحاب المبادرة عن انفتاحهم على كل التعديلات لتحسين المقترح في اتجاه معالجة وتسوية ملفات ديون قديمة، وكذلك إنقاذ القطاع الفلاحي وتخفيف العبء عن صغار الفلاحين خاصة ودعم إدماجهم في الدورة الإنتاجية ومزيد تعزيز الأمن الغذائي.
وقررت اللجنة توجيه المقترح إلى وزارة المالية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك المركزي والمجلس المالي والبنكي والاستماع إليهم في شأنه

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى