وفد من لجنة الفلاحة يؤدّي زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولايتي بنزرت وباجة

أدّى أعضاء لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري يوم الخميس 03 جويلية 2025 زيارة ميدانية إلى عدد من مراكز تجميع الحبوب بولايتي بنزرت وباجة للاطلاع على ظروف تخزين الصابة لهذا الموسم، وذلك بمشاركة عدد من نواب الولايتين.
وشملت الزيارة في مرحلة أولى مصرف الخدمات الفلاحية المتعدّدة بماطر، والمخازن الكبرى بقصر مزوار بباجة، حيث اطّلع النواب على ظروف تجميع الحبوب وتخزينها، واستفسروا عن نسق التجميع وطاقة الاستيعاب في هذين المركزين، والطريقة المعتمدة لخزن الحبوب والمدة القصوى التي لا يمكن تجاوزها. كما استوضحوا عن أسعار البيع المتداولة ووسائل النقل المتوفرة لنقل الحبوب إلى المطاحن أو إلى مراكز ديوان الحبوب. ولاحظوا في هذا الإطار تعطّل النقل الحديدي على مستوى مخازن قصر مزوار بباجة. كما تساءلوا عن مدى تطبيق كراسات الشروط المتعلقة بتأهيل مراكز التجميع.
كما شملت الزيارة المخبر الجهوي لتعيير الحبوب بماطر “كوسيبلي”، حيث اطّلع النواب على سير العمل بالمخبر وكيفية تقييم جودة الحبوب. كما عاينوا طريقة أخذ العينات وتحليل خصائصها الفيزيائية كالوزن النوعي ونسبة الشوائب والخصائص التكنولوجية كنسبة الرطوبة والبروتين وكذلك الخصائص الصحية كالسموم الفطرية. وعاينوا كذلك مدى توفّر المعدّات المخصّصة للتحليل ومدى جاهزيتها. واستوضحوا عن الاجراءات المتبعة بخصوص حالات الاعتراض المقدّمة من طرف الفلاحين عن نتائج التقييم.
وقدّم المشرفون عن هذه المراكز معطيات حول طاقة الاستيعاب التي تُقدر بـ 50 ألف قنطار بالنسبة لمركز تجميع ماطر و60 ألف قنطار بالنسبة لمركز تجميع باجة. وبيّنوا أنّ عملية الخزن بلغت 50% من طاقة الاستيعاب، مؤكّدين أنّ المدة القصوى للتخزين تصل إلى ستة أشهر مع الحرص على اعتماد أسعار البيع المحددة من قبل الدولة. كما أشاروا إلى بطء عملية إجلاء الصابة التي من المفترض أن تكون متواترة تفاديا لتجاوز طاقة الاستيعاب. وأكّدوا أنّ حسن الاستعداد لصابة الحبوب يجب أن يكون منذ بداية الموسم في شهر سبتمبر من خلال العمل على توفير البذور اللازمة والممتازة وكذلك توفير الأسمدة والأدوية والحرص على ضمان جودتها.
وأكّدوا من جهة أخرى أنّ عملية تعيير الحبوب وتقييم جودتها، تعتمد على تقنيات علمية وهي خاضعة لرقابة الديوان الوطني للحبوب.
وشملت الزيارة كذلك الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة بباجة، حيث أكّد المشرفون تراجع إنتاج هذه الشركة بعد أن كانت توفر 70% من حاجيات البلاد من البذور الممتازة جراء ارتفاع المديونية تجاه ديوان الحبوب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والديون الجبائية.
وعبّروا عن أملهم في تدخّل الوظيفة التشريعية لحلحلة هذه الاشكاليات من خلال إعادة جدولة هذه الديون.
كما استمع النواب إلى عدد من العاملين بهذه المراكز، الذين أشاروا الى الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها وخاصة تدنّي الأجور مقارنة بعدد ساعات العمل وتأخّر صرفها، إضافة إلى عدم تسوية وضعيتهم الإدارية بصفة نهائية بالنسبة للذين يشتغلون بصيغة المتعاقدين.
واختتم النواب هذه الزيارة بالاطّلاع على سير عمليات تجميع الحبوب بمقر الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية بجومين، حيث لاحظوا أنّ كميات الحبوب فاقت طاقة استيعاب مستودعات الخزن التابعة للشركة بسبب النقص في أسطول وسائل النقل وتخزينها بصفة ظرفية بالهواء الطلق مما جعلها مهددة بالإتلاف تحت تأثير التغيرات المناخية. ولاحظ النواب وجود خزّانات شاغرة تابعة للشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية المجاورة، وأكّدوا ضرورة تسخيرها لاستغلالها على وجه الكراء لتجنّب تلف هذه الكميات من الصابة. كما طالبوا بضرورة التدخّل لتوفير فرع دائم للحماية المدنية لحماية هذه المناطق التي تتّسم بصبغتها الفلاحية والغابية.
وخلص النواب إلى غياب الاستعداد للموسم وخاصة بالنسبة لإجلاء الحبوب ونقلها وعدم جاهزية مراكز التجميع وعدم توفير البذور اللازمة عند انطلاق الموسم بالإضافة إلى الإشكاليات التي يعانيها عمال هذه المراكز.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى