يؤدّي وفد من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب زيارة عمل إلى مدينة لاهاي بمملكة هولندا من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، وذلك في إطار دعم الدبلوماسية البرلمانية وتعزيز التواصل مع الجالية التونسية بالخارج، والاطلاع على التجارب والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالمجالين التشريعي والقضائي.
وضمّ الوفد السيد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام والسيد حسام محجوب النائب مساعد الرئيس المكلّف بشؤون التشريع، وأعضاء اللجنة السيدات بسمة الهمامي وسيرين المرابط، وريم المعشاوي، والسادة لطفي الهمامي، وفتحي المشرقي، ويوسف التومي، وياسين مامي، وعبد السلام دحماني، وعمار العيدودي، وفوزي الدعاس.
والتقى الوفد يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 بمقرّ السفارة بممثلي الجالية التونسية بهولندا، بحضور عدد من الكفاءات من خبراء ورجال أعمال وأصحاب شركات ناشئة ورياضيين وممثلي المجتمع المدني. وتمّ خلال اللقاء التطرّق إلى مشاغل الجالية، وفي مقدّمتها غياب خط جوي مباشر بين تونس وهولندا، وما يسبّبه من صعوبات وكلفة في التنقل.
كما شدّد المتدخلون على أهمية تكثيف الأنشطة الثقافية وتنظيم الاحتفالات الوطنية، مع الحث على تعليم اللغة العربية لأبناء الجالية حفاظا على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الصاعدة. ودعوا من جهة أخرى إلى تشجيع السياحة الرياضية عبر تنظيم تربّصات رياضية في تونس.
وتناول النّقاش مواضيع تتصل بآفاق الاستثمار والتوجّه نحو الأسواق الإفريقية، وبتفادي الازدواج الضريبي، وتبسيط إجراءات اقتناء العقارات، واستنساخ تجربة الشركات الأهلية لفائدة التونسيين بالخارج. كما تمّ التطرق إلى تسريع الانخراط في التحوّل الطاقي والاستفادة من خبرة الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج في هذا المجال، فضلا عن دعم الابتكار لدى الشباب، واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لصورة تونس.
وقد عبّرت طبيبة تونسية مقيمة بهولندا مختصّة في جراحة الأعصاب والنخاع الشوكي عن استعدادها للمساهمة في علاج بعض الأمراض المكلفة والمستعصية في تونس، رغم الصعوبات الإجرائية. كما أعلن ممثلو جمعية “العصافير الزرقاء” عزمهم تجهيز ثلاث دور أيتام وإحداث مؤسسة لإعانة الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية القصرين.
وأعرب ممثّلو الجالية التونسية بهولندا على استعدادهم لدفع الاستثمار والمساهمة في دعم مسيرة التنمية بتونس، داعين الى تبسيط الإجراءات وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
وأكّد السيد ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام، أهمية هذا اللقاء الذي يترجم اهتمام الدولة بالجالية التونسية بالخارج وحرصها على جعلها شريكا فاعلا في مسار التنمية. وبيّن أنّ كل الإشكاليات المطروحة ستكون محلّ متابعة من قبل مجلس نواب الشعب في إطار دوره التشريعي والرقابي. كما أشار الى أنه ستتم إحالة مسألة إحداث خط جوي مباشر بين تونس وهولندا للدرس في مستوى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للكفاءات التونسية المقيمة بهولندا، مؤكّدين التزامهم بالعمل على اقتراح تشريعات ومبادرات جديدة لتيسير الاستثمار، ومذكّرين بأنّ عددا من الفصول الإضافية بمشروع قانون المالية لسنة 2026 تترجم هذا التوجّه.
كما زار الوفد محكمة العدل الدولية، حيث تعرّف على مهامها واختصاصاتها القضائية والاستشارية، وطريقة نظرها في القضايا المعروضة، ومكانتها كأعلى هيئة قضائية دولية، وعلى دورها في تكريس العدالة الدولية واحترام الشرعية القانونية بين الدول.
وقام أعضاء الوفد بزيارة لأروقة قصر السلام، واطّلعوا على القيمة التاريخية والمعمارية لهذا الصرح الدولي العريق، الذي يحتضن أهم المؤسسات القضائية الدولية. وثمّنوا رمزيته كمركز عالمي لإرساء السلم، وترسيخ الحوار، وتعزيز ثقافة القانون والعدل بين الشعوب.