عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري جلسة اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، خصّصتها للنظر في برنامج عملها ولضبط أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور السيد حسن الجربوعي رئيس اللجنة، والسيد خالد حكيم مبروكي، نائب الرئيس، والسيدة سيرين بوصندل، مقرّر اللجنة، والسادة عمر بن عمر، والطاهر بن منصور، ورشدي الرويسي، أعضاء اللجنة، إضافة إلى عدد هام من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي بداية الجلسة أكّد النواب ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع نسق العمل سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي أمام تعدّد الاشكاليات والمصاعب التي يشهدها القطاع الفلاحي في تونس. وشدّدوا على ضرورة التنسيق مع الوظيفة التنفيذية من أجل سنّ قوانين جديدة لتنظيم القطاع وتسريع مراجعة النصوص القانونية التي تعرقل النهوض به.
وأكّدوا بخصوص العمل الرقابي، ضرورة وضع برنامج وفق رؤية استباقية لمعالجة الاشكاليات خاصة بالنسبة الى حسن الإعداد للمواسم الفلاحية. وأبرزوا أهمية الزيارات الميدانية في تشخيص واقع القطاع الفلاحي وإثارة الإشكاليات وتقديم الحلول. كما اقترحوا تكثيف اعتماد هذه الآلية والعمل على متابعة تنفيذ مخرجات الزيارات التي قامت بها اللجنة خلال الدورة النيابية السابقة من قبل الوظيفة التنفيذية خاصة بالنسبة الى قطاعات المياه وزيت الزيتون والتمور والزراعات الكبرى. واتفق أعضاء اللجنة في هذا الإطار على عقد سلسلة استماعات إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية خلال الفترة المقبلة