عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 بحضور السادة عز الدين التايب رئيس اللجنة وعبد القادر عمار نائب الرئيس ورؤوف الفقيري مقرر اللجنة، والأعضاء السادة رياض بلال وأحمد بنور وعبد الجليل الهاني والسيدة ماجدة الورغي وعدد من النواب من غير الأعضاء، وذلك لضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.
وفي مستهل الجلسة، استعرض أعضاء مكتب اللجنة مختلف المبادرات التشريعية المعروضة على انظارها، مبيّنين أنّ جميعها وردت في شكل مقترحات قوانين. وتم التأكيد أن جميع المبادرات ستحظى بالعناية اللازمة من قبل اللجنة في إطار العمل التشاركي مع الوظيفة التنفيذية والاستنارة بآراء الخبراء ومنظمات المجتمع المدني.
وخلال التداول شدّد النواب على ضرورة ضبط الأولويات حتى تكون أعمال اللجنة هادفة وناجعة. وتم اقتراح تكوين فرق عمل تتولى دراسة مبادرة تشريعية وتقديم مقترح في شانها بغاية تسريع العمل.
وأكد عدد من المتدخلين أنه رغم أهمية مقترحات القوانين المعروضة فإن عديد القطاعات الراجعة بالنظر لاختصاص اللجنة تتطلب التدخل سواء على المستوى التشريعي او الرقابي، ومن ذلك وضعية الصناديق الاجتماعية ومراجعة منظومة التغطية الصحية وأنظمة الضمان الاجتماعي، وإعادة النظر في الخارطة الصحية وتدعيم السياحة الاستشفائية.
كما حظي الدور الرقابي للجنة بحيز هام من مداخلات الحاضرين الذين أكدوا أهمية الزيارات الميدانية في الاطلاع على مختلف جوانب الوضع الصحي والاجتماعي، ودعوا في هذا الإطار إلى تكثيف الزيارات مع الإعداد الجيد لها حتى تتوصل الى مخرجات عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة. واقترح بعض النواب إجراء زيارات الى كلّ من الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. كما اقترحوا زيارة مراكز توزيع الأدوية الخصوصية وبعض المؤسسات الأخرى على غرار الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
وفي سياق آخر، اقترح النواب تنظيم جلسات استماع إلى اعضاء الحكومة المعنيين بالقضايا ذات الأولوية في الميدانين الصحي والاجتماعي، ومن ذلك مسألة مديونية الصناديق الاجتماعية والصيانة في المؤسسات الصحية، وحوكمة توزيع الأدوية الخصوصية، ومراجعة أنظمة التكفل بالأمراض لاسيّما المزمنة منها، ومدى التقدم في تطبيق أحكام القانون المتعلق بعقود الشغل ومنع المناولة.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة تنظيم زيارة ميدانية الى عدد من المؤسسات الصحية بداية من الأسبوع المقبل. كما قررت الاستماع إلى بعض الجمعيات الناشطة في مجال العناية بذوي الإعاقة بخصوص مقترح القانون المتعلق بتنظيم مجالات استعمال لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، إضافة إلى الاستماع إلى ممثلي جهة المبادرة بخصوص عدد من مقترحات القوانين المعروضة على أنظارها