لجنة النظام الداخلي تتداول بخصوص برنامج عملها للفترة القادمة

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة اليوم الجمعة 13 فيفري 2026 بحضور السيد هشام حسني، نائب رئيس اللجنة والسيدة ألفة المرواني، المقرر والأعضاء السادة يسري البواب ومختار عبد المولى وعزيز بالأخضر، وذلك لضبط برنامج عملها التشريعي والرقابي للفترة القادمة.
وفي مستهل الجلسة، استعرض نائب رئيس اللجنة جملة المسائل المعروضة على أنظار اللجنة والمتمثّلة في مقترح قانون أساسي يهدف إلى تنقيح القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وخاصة المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّّخ في 21 أفريل 2022، وعدد من المبادرات التعديلية للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، إلى جانب التقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023 في إطار دورها الرقابي.
وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الأهمية البالغة التي يكتسيها النظام الداخلي للمجلس باعتباره يضمّ مجموع القواعد والأحكام ذات الطبيعة الداخلية الخاصة بنظام سير عمل المجلس، وتنظيم هياكله وتأطير ممارسته للمهام المناطة بعهدته دستوريا. وأكّدوا في هذا السياق ضرورة مزيد تجويد هذه الوثيقة التنظيمية على ضوء ما أفضت إليه الممارسة العملية، مشدّدين على أهمية التقيّد بالإجراءات المضمنة به واحترامها، بما يسهم في تيسير أشغال المجلس وتحقيق النجاعة في أداء المهام التشريعية والرقابية خدمة للمصلحة العامة.
وبعد نقاش مستفيض انتهت اللجنة إلى تحديد أولويات عملها وترتيبها. وأكد النواب ضرورة الاستماع إلى جهات المبادرة قصد مزيد تعميق النظر حول مجمل المقترحات المعروضة على أنظارها

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى