عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 جلسة خصّصتها لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور السيد سامي رايس رئيس اللجنة، والسيد مراد الخزامي نائب الرئيس، والسيد عماد الدين سديري المقرّر والسيدتين فاتن النصيبي وبسمة الهمامي والسيدين صابر المصمودي وعبد السلام الدحماني، أعضاء اللجنة، بالإضافة الى عدد من النواب من غير أعضائها.
وفي إطار مواصلة اعمال اللجنة بخصوص مقترح هذا القانون الذي تمحورت حوله عدة جلسات استماع لعدد من الهياكل ذات الصلة خلال الدورة الفارطة، تم استعراض الـملاحظات والمقترحات المقدمة في إطار جلسات الاستماع الى كل من وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والـمالية والبنك الـمركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد.
ولدى تدخلهم وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة سواء العامة المتصلة بقطاع التجارة الالكترونية أو الخاصة المرتبطة بفحوى وفصول مقترح القانون، تم التداول حول محتوى هذه الـملاحظات والـمقترحات التي شملت عديد الجوانب المتصلة بتنظيم هذا النمط من التجارة مقترحين أن يتم الاستئناس بها عند الانطلاق في مناقشة هذه المبادرة التشريعية الهامة.
وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق الى عدد من المسائل المتصلة باختصاصات اللجنة على المستويين التشريعي والرقابي، حيث اقترح أعضاء اللجنة العمل على متابعة عدد من الـمحاور التي لها تأثير مباشر على الخدمات الإدارية الـمـُسداة الى المواطن على غرار مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني من جهة إضافة الى بلورة تصور حول منهجية تعاطي اللجنة مع مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات من جهة أخرى وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة بهذه الملفات خلال جلسات مقبلة.
كما تم الاتفاق على ان يتم في مرحلة لاحقة ضبط برنامج عمل اللجنة بخصوص الزيارات الميدانية المزمع القيام بها الى عدد من المؤسسات ذات العلاقة باختصاصات اللجنة