لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون الأساسي المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية.

عقدت لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء 17 فيفري 2026 جلسة استماع إلى النواب المبادرين بمقترح القانون الأساسي عدد100/2025 المتعلق بإحداث المحكمة الدستورية. وذلك بحضور السيد فوزي دعاس، رئيس اللجنة، والسيّد يوسف التومي، نائب رئيس اللجنة والسيد ياسر القوراري، المقرر والأعضاء السيدتين مريم الشريف وفاطمة المسدّي والسادة لطفي الهمامي ومعز الرياحي وحاتم لباوي ومليك كمون وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وابرز رئيس اللجنة أهمية هذه الجلسة لما ستُتيحه من نقاشات جادة ومسؤولة حول المبادرة التشريعية الهامة التي تقدَّم بها عدد من النواب لضرورة إرساء المحكمة الدستورية في دولة القانون والمؤسّسات ولتنزيل أحكام دستور جويلية 2022، مُضيفا أنّ المحكمة الدستورية تضمن علوية هذا الدستور وحمايته وأنّ إحداث هذه المؤسّسة الدستورية سيكون تتويجا لمسار إصلاحي سياسي انطلق في 25 جويلية 2021.
وبين أن اللجنة ستعقد جلسات استماع إلى أطراف أخرى ومنها ممثّلو الوظيفة التنفيذية إيمانا بالعمل التشاركي في سنّ القوانين.
وفي تقديمهم لأهداف ومبرّرات المبادرة التشريعية، بيّن النواب المبادرون أنّ مقترح القانون الأساسي المعروض يأتي في إطار تفعيل الباب السادس من الدستور المتعلّق بالمحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلّة تتولّى مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات وتسهر على ضمان علوية الدستور وأحكامه حيث تضمّنت فصوله من 125 إلى 132 تركيبة المحكمة واختصاصاتها وإجراءات الدفع بعدم الدستورية. كما مكّن الفصل 127 من الدستور رئيس الجمهورية أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب أو نصف أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم بالدفع بعدم الدستورية. كما يُمكن للخصوم في قضايا منشورة في الأصل أمام المحاكم أن يدفعوا بعدم دستورية القانون المُنطبق على النزاع وهو ما يُكرّس حماية الحقوق والحريات.
وخلال النقاش، ثمّن النواب الحاضرون هذه المبادرة التي تتنزّل في إطار استكمال بقية المؤسسات الدستورية داعين إلى الإسراع في النظر فيها والمصادقة عليها، مشيرين إلى احترام مقترح القانون الأساسي المعروض لأحكام الدستور المتعلّقة بالمحكمة الدستورية على غرار الفصول المتعلّقة بتركيبة المحكمة و اختصاصاتها وتحجير الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى، وكيفية ممارسة الدفع بعدم الدستورية وإصدار قرارات المحكمة التي تكون مُعلّلة ومُلزمة للجميع وغيرها من المسائل المتعلّقة بآجال الدفع بعدم الدستورية وآجال بتّ المحكمة فيما يُعرض عليها.
وفي ختام الجلسة اكد النواب المبادرون بمقترح القانون المعروض على انفتاحهم على جميع الملاحظات والمقترحات بما يمكن من تجويد المبادرة التشريعية المعروضة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى