رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل الهيئة المديرة للجمعية الوطنية لسلك المعتمدين

استقبل العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2026 بقصر باردو، السيد عبد الناصر العوجي رئيس الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين، مرفوقا بأعضاء أعضاء الهيئة السادة عبد الرزاق العيوني، وتوفيق نويرة، وهشام البياتي، وطارق الميلي، وأنيس العوجي، ومحمد بن خليفة، وعبد الرحمان مقنين، وسامي المؤدب، وعلى حمدوني، وذلك بحضور السيدة سوسن مبروك نائب رئيس المجلس، والسيد فخري عبد الخالق النائب المساعد للرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج والهجرة.
وقدّم الضيوف عرضا عن الجمعية وأهدافها مؤكّدين الدور المحوري الذي يضطلع به المعتمد ومساهمته في التنمية المحلية ودوره الفاعل في المسار التنموي من خلال ما يقوم به من عمل في إطار تعزيز جهود الدولة خاصة على مستوى التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواط، والمساهمة في حلحلة الإشكاليات وفضّها. كما أكّدوا التواصل المباشر مع المواطنين والانصات الى مشاغلهم والتعرف على حاجياتهم والعمل على إبلاغها، مشيرين الى ما يقومون به من عمل في اطار مساندة مجهودات الدولة واستعدادهم الدائم لإنجاح مختلف المواعيد والمحطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتطرّقوا الى بعض الأنشطة التي تقوم بها هذه الجمعية التي تستعد هذه السنة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها.
ونقل الضيوف من جهة أخرى مشاغل المنتسبين الى سلك المعتمدين وخاصة منها المتعلّقة بالعمل على إصدار القانون الأساسي لسلك المعتمدين بما يكرس حقوقهم و واجباتهم ويمكنهم من الاضطلاع بدورهم على الوجه الأفضل. كما أشاروا الى ضرورة مراجعة سلم التأجير لمنتسبي هذا السلك ، ودعوا الى تسوية وضعية المعتمدين الذين انتهت مهامهم من غير ذوي الخلفية الإدارية على غرار ما تمتع به زملاؤهم في فترات سابقة. وعبّروا في هذا الإطار عن أملهم في مساهمة مجلس نواب الشعب في حلحلة هذه المشاغل.
وأشاروا من جهة أخرى الى بعض الصعوبات التي تعترض الجمعية الوطنية لسلك المعتمدين، داعين الى تسهيل عمل أعضائها وتواصلهم مع مختلف الجهات المعنية لتجسيم الأهداف المرجوّة.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره للدور الذي يضطلع به المعتمد ومكانته في تجسيم خيارات الدولة الوطنية وترسيخ مفهوم الدولة الذي يتحمّل فيه المعتمد مسؤولية كبرى. وأبرز المساهمة الفاعلة لهذا السلك خلال مختلف الفترات التاريخية التي مرّت بها البلاد في الانصات الى مشاغل المواطنين والاسهام في إيجاد الحلول الملائمة لها وفي تأطير المجتمع. وأكّد في هذا الصدد ما يتمتع به المعتمد من إلمام بمشاغل المواطن وتطلّعاته وكذلك بتوجهات الدولة وهو ما يؤهله للاضطلاع بدور هام في ضمان استقرار المجتمع والسلم الاجتماعي.
وأكّد من جهة أخرى تفهّمه لما تم تقديمه من مشاغل، معربا عن استعداد مجلس نواب الشعب لتقديم ما يلزم من دعم ومساندة بما لديه من صلاحيات تشريعية ورقابية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى