أشرف العميد ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 26 مارس 2026 على اجتماع مكتب المجلس.
وتداول المكتب بخصوص العمل التشريعي للمجلس، ونظر في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتّفاق المُبرم بتاريخ 14 جويلية 2022 بين حكومة الجمهورية التونسية ومفوضيّة الاتّحاد الإفريقي حول مقرّ مركز التميز الإفريقي للأسواق الشّاملة (عدد 07/2026) . وقرّر تنظيم يوم دراسي حوله يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 ، وإحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 07 افريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ثم تداول بخصوص تقرير لجنة المالية والميزانية حول مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف (عدد 58/2025)، وقرّر إحالته إلى الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
ونظر المكتب في عدد من مقترحات القوانين المقدّمة من قبل مجموعات من النواب، وقرّر إحالتها إلى اللجان القارة المختصة، وذلك كالاتي :
وخلال التداول حول العمل الرقابي للمجلس، تطرّق المكتب الى برمجة الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفاهية، وقرّر في هذا الاطار عقد جلسة عامة يوم الجمعة 27 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير البيئة، وجلسة عامة يوم الإثنين 30 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحا لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجهيز والإسكان.
كما تداول حول الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 174 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
ثم نظر في تقرير لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة حول زيارتها الميدانية إلى ولاية بنزرت يوم 13 فيفري 2026، وفي تقرير لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول زيارتها الميدانية إلى ولايتي بنزرت وصفاقس يومي 14 و15 فيفري 2026. وقرّر تعميم التقريرين على كل النواب، وإحالة نسخ منهما إلى الحكومة.
وتطرّق المكتب في جانب آخر من أشغاله الى النشاط الأكاديمي للمجلس، ونظر في طلبات للجان تتعلّق بتنظيم أيام دراسية حول عدد من مقترحات القوانين، وقرر إحالتها الى الأكاديمية البرلمانية لما يتعيّن حسب رزنامة المجلس، وهي :
كما نظر المكتب في مكتوب يتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات (عدد 27/2023)، وقرّر تنظيم يوم دراسي حول هذه المبادرة التشريعية، وذلك يوم الاربعاء 15 افريل 2026.
وفي جانب آخر من اشغاله واصل المكتب النظر في مذكرة لتنازع في الاختصاص حول مقترح قانون يتعلّق بحماية نبتة البوسيدونيا (عدد 118/2025) صادرة عن لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وقرّر أنّ تتعهد هذه اللجنة أصالة بهذا المقترح، مع أخذ رأي لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
كما نظر في مكتوب للجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري حول البت في إحالة 3 مقترحات قوانين إلى لجنة قارة واحدة، وذلك كالاتي:
ثم نظر في مكتوب للجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية حول البت في تعيين اللجنة المتعهّدة أصالة بالتقرير المالي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2023، وقرر تثبيت قرار المكتب السابق في الغرض والمتعلق بإحالة التقرير المذكور على نظر كل من لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية ولجنة المالية والميزانية، لإعداد تقرير مشتركة حوله.
وعاين المكتب إثر ذلك حالة شغور بمجلس نواب الشعب على اثر وفاة النائب المرحوم السيد صالح مباركي النائب عن ولاية تونس، دائرة الكبارية، وقرر إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الشغور، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 34 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وبأحكام الفقرة الأولى من الفصل 7 من النظام الداخلي للمجلس.
ونظر المكتب في نهاية أشغاله في مواضيع تتّصل بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.