عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم الاثنين 30 مارس 2026 جلسة خصّصتها لضبط منهجية العمل والنظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها وذلك بحضور رئيس اللجنة السيد ثابت العابد والمقرّرة السيدة هالة جاب الله وأعضاء اللجنة السادة محمد الشعباني ومحمد علي ولطفي السعداوي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
وفي مستهل الجلسة، أكّد رئيس اللجنة أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار تحديد منهجية مناقشة مقترحات القوانين، فضلا عن برمجة جلسات الاستماع وتحديد مختلف الأطراف المعنية بها.
وفيما يتعلّق بمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات عدد 27/2023، ذكّرت مقررة اللجنة بأهمّ جلسات الاستماع التي تمّ عقدها خلال الدورتين السابقتين، وبالمراسلات الموجّهة إلى مختلف الجهات المتدخّلة في الغرض.
كما شدّد النواب على ضرورة مواصلة النظر في هذا المقترح باعتباره يؤطّر الحياة الجمعياتيّة وينظّم مسألة التمويل الأجنبي . وفي هذا السياق تعهّدت جهة المبادرة بتقديم صيغة معدّلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمّ تداولها خلال النقاشات السابقة تمهيدا لاستكمال النظر فيه.
أمّا بخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية عدد 95/2025، فقد أشار النواب إلى أنّ اللجنة شرعت في دراسته خلال هذه الدورة حيث تمّ عقد عدد من جلسات الاستماع وهي بصدد التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة لمواصلة هذه الاستماعات وتوسيعها.
وفيما يخصّ مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسيّة التونسية عدد 17/2026، تولّت جهة المبادرة عرض الملامح العامة للمقترح، مع تقديم مقارنة بين الأحكام الحالية للمجلّة والتنقيحات المقترحة.
وأوضحت أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في تشديد شروط وإجراءات إسناد الجنسية التونسية، في ضوء بروز ظواهر مستجدّة تستدعي التدخّل التشريعي، بما يحدّ من التداعيات المحتملة للأوضاع غير النظامية، ويحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي للبلاد.
إثر ذلك، استعرضت جهة المبادرة جملة من الملاحظات التفصيلية بخصوص الفصول الواردة في مقترح القانون.
وفي ختام الجلسة، قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، مع برمجة سلسلة من جلسات الاستماع خلال الفترة القادمة