بيان مكتب مجلس نواب الشعب حول إقرار الكيان الصهيوني عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين

إنّ مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد في اجتماعه الدّوري اليوم الخميس 02 أفريل 2026، وفي إطار متابعته لمستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة، مع تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته الجسيمة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ولاسيما ما أقدم عليه مؤخّرا بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فإنّه:
▪️يدين بشدّة ويرفض هذا القانون ذا الصبغة الفاشية والعنصرية، وما يمثّله من تصعيد خطير يستهدف حياة الأسرى الفلسطينيين في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
▪️يعتبر أنّ هذا القانون الجائر جريمة حرب موصوفة تضاف الى السجّل المظلم للكيان وما يقترفه من انتهاكات ممنهجة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وفي حق الأسرى الفلسطينيين وما يتعرّضون له يوميا من تعذيب وتنكيل وإهمال طبّي، في خرق لوضعهم القانوني والحقوقي الخاص الذي يضبطه القانون الدولي الإنساني.
▪️يؤكّد أنّ الحق في الحرية والحياة يظل أساسيا للإنسان ويتطلّب وقفة حازمة من المجتمع الدولي لحمايته، مع تكثيف المساعي لوضع حدّ لمثل هذه الإجراءات الإجرامية غير المسبوقة.
▪️يدعو كافة البرلمانات الشقيقة والصديقة والمجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى إدانة ورفض هذا الإجراء، وتكثيف تحرّكاتها وممارسة كل أشكال الضغط من أجل توفير حماية حقيقية للأسرى وضمان سلامتهم الجسدية.
▪️يجدّد التّعبير عن تضامن مجلس نواب الشعب مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه الوطنية التي لا تسقط بالتّقادم، ولاسيما حقّه في إقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى