إنّ مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد في اجتماعه الدّوري اليوم الخميس 02 أفريل 2026، وفي إطار متابعته لمستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة، مع تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه وانتهاكاته الجسيمة في حق أبناء الشعب الفلسطيني، ولاسيما ما أقدم عليه مؤخّرا بإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فإنّه:
رئيس مجلس نواب الشعب
إبراهيم بودربالة