لجنة المالية والميزانية

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ:

  • قانون المالية،
  • الميزانية،
  • الدَين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدّولة.
  • العُملة والصرف،
  • النظام الجبائي والجمركي،
  • القطاع البنكي،
  • قطاع التأمين.