Commission des Finances et du Budget

مهام اللجنة وصلاحيتها

تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــ: ◾ قانون المالية، ◾ الميزانية، ◾ الدَين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدّولة. ◾ العُملة والصرف، ◾ النظام الجبائي والجمركي، ◾ القطاع البنكي، ◾ قطاع التأمين.