Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
عدد القانون: 2024/031 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

قانون عدد 31 لسنة 2024 مؤرخ في 19 جوان 2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

مشروع قانون : 2024/031

  • تاريخ الإيداع : 2024-04-18 تاريخ الاحالة : 2024-04-25 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي