Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2023 -2024
2024/031 المرحلة: قوانين صادرة بالرائد الرسمي

مشروع قانون عدد 031/ 2024 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2024 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط.

  • تاريخ الإيداع : 2024-04-18 تاريخ الاحالة : 2024-04-25 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : LOi Ordinaire
  • جهة المبادرة: Présidence de la république
  • اللجنة المتعهدة أصالة بالمشروع : Commission des Finances et du Budget

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي