Mandat Parlementaire 2023-2027 session ordinaire 2024-2025
2025/014 المرحلة: مشاريع ومقترحات قوانين معروضة على اللجان

مقترح قانون أساسي عدد 014/ 2025 يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

  • تاريخ الإيداع : 2025-02-27 تاريخ الاحالة : 2025-04-10 09:00:00
  • نوع المشروع أو مقترح القانون : proposition de loi
  • جهة المبادرة: groupe de députés
  • اللجنة المتعهدة بالمشروع :
  • اللجنة المعنية بإبداء الرأي :

جهة المبادرة

وثائق المشروع

  • المسار التشريعي