مشروع قانون عدد 2025/065 يتعلّق بالموافقة على إتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 مارس 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة والمتعلّقة باتفاقيّة المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء و الغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل إستيراد الغاز الطبيعي.