لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية تستمع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية جلسة يوم الأربعاء 12 جويلية 2023 خصصتها للاستماع إلى ممثلي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول استعداداتها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وفي مداخلته، أفاد رئيس الهيئة أنّه تمّ الانطلاق في الاعداد للمحطات الانتخابية القادمة وذلك بتنفيذ المشروع الوطني لتحديد المناطق الترابية وانجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية والذي تم بالتشارك مع كل من وزارة الداخلية ومركز الخرائط والاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للإحصاء وديوان قيس الأراضي. وبيّن أنه تمّ للغرض اعتماد أحدث التقنيات لضبط حدود العمادات بشكل دقيق بما يستجيب للمعايير الدولية، حيث تُعد العمادة وفقا لأحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 دائرة انتخابية، وقد أفضى هذا المشروع إلى تحديد 2055 دائرة انتخابية.
وبيّن رئيس الهيئة أن تحديد موعد الانتخابات المحلية يتم بمقتضى أمر دعوة الناخبين الذي سيصدر عن رئيس الجمهورية. وأشار من جهة أخرى إلى أن الأولوية بالنسبة إلى الاستحقاقات الانتخابية القادمة هي تركيز الغرفة التشريعية الثانية تنزيلا لأحكام الدستور وهو ما تعمل الهيئة على إنجازه.
وفي تفاعلاتهم، توجه النواب بعدد من الاستفسارات تلخصت فيما يلي:
▪️أهمية ضبط رزنامة الانتخابات الخاصة بانتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خاصة في ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية والقانون المنظم للعلاقة بين المجلسين.
▪️سدّ الشغور الحاصل في سبعة مقاعد بمجلس نواب الشعب والاشكاليات ذات العلاقة بجمع التزكيات بالدوائر الانتخابية بالخارج.
▪️ضرورة مواصلة تحيين السجل الانتخابي.
▪️تكوين أعوان الهيئة وخاصة منهم المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية بما يتلاءم مع الأدوار الموكولة إليهم.
▪️الإشكاليات فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية والصعوبات الإجرائية التي يواجهها النواب في التقاضي أمام محكمة المحاسبات.
▪️استعدادات الهيئة لضمان نسبة مشاركة محترمة في الانتخابات المقبلة.
▪️طلب رقمنة خدمات الإدارة الانتخابية وإمكانية تقديم ملف الترشحات الكترونيا.
وفي ردودهم، أوضح ممثلو الهيئة في علاقة بأعوان الهيئة المكلفين بمراقبة الحملة الانتخابية أن الهيئة تحرص على ضمان حياديتهم واعتماد شروط التناظر في انتدابهم، مشيرين إلى أنه يتم على مستوى كل من الهيئة الفرعية والهيئة المركزية تفحص الاخلالات الواردة بالمحاضر التي يتم تحريرها في الغرض وتكييفها القانوني والبتّ فيها.
وأشار رئيس الهيئة من جهته إلى صلاحيات كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ومحكمة المحاسبات في علاقة بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية. وأبدى في ختام الجلسة استعداد الهيئة للتواصل مع المجلس النيابي بخصوص المبادرات التشريعية ذات الصلة بالشأن الانتخابي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى